حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430225292

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439549981/1443
رقم الحكم:4430225292
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549981 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430225292 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٩٩٨١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد ورق صحي (مناديل) ومستلزمات صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٣٨,٨٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سددت منها (٢٥,١٥٢) خمسة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٩م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٦٤٨) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب مؤرخ في ٢٩/٠١/٢٠١٨م، على مطبوعات المدعية برصيد إجماليه (٣٨,٨٠٠) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال، والمصادق عليه من المدعى عليها بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٨م، ٢- اتفاقية جدولة مؤرخه في ٢٤/٠٥/٢٠١٨م، على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بتوقيعها وختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، و لم يحضر من يمثل المدعى عليها، و بسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى الى الطلبات الواردة فيها، وبسؤاله عن بينته أحال الى كشف الحساب المحرر في ٢٩/٠١/٢٠١٨ م المختوم من قبل المدعى عليها والى اتفاقية جدولة المديونية المحررة من قبل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على كشف الحساب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٦٤٨) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال. تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها والاتفاقية مما يثبت المبلغ محل المطالبة، وحيث تعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما ما يتعلق بطلب المـدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها؛ مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانه سـداد المبلغ الثابت في ذمتها، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ولما كان مبلغ المطالبة الخاص بأتعاب المحاماة لا يخرج عن المستقر قضاء لأتعاب المثل فإن الدائرة لا تمانع من اعتماده والحكم به، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٣.٦٤٨ ثلاثة عشر ألفاً و ست مائة وثمانية وأربعون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة مطعم (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١.٢٠٠ ألف و مئتان ريال أتعاب التقاضي لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث