حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430177820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449035525/1444
رقم الحكم:4430177820
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035525 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430177820 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٥٥٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣١٧,٧٨٠.٣٥) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١٧,٧٨٠) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٠‏/٠٣‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على ما ذكره في اللائحة، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر بأن موكلته تقر بكامل مبلغ المطالبة وأنها ترغب بجدولة مبلغ المطالبة على أربعة دفعات ابتداء من نهاية هذا الشهر الميلادي، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه قد تم عرض ذلك سابقا من قبل المدعى عليها غير أنها لم تلتزم للصلح وتمسك بالحكم بمبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها تبين بأنها تخوله حق الإقرار، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١٧,٧٨٠) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال، وبناء على الدعوى والاجابة، وبما أن وكيل المـدعى عليها قـد أقر بصحة هذا المبلغ للمدعي، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، مما تنتهي معه الدائرة إلى قول هذا الطلب، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بـأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٣١٧,٧٨٠) ثلاث مئة وسبعة عشر الف وسبع مئة وثمانون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث