حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430176955

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42806703/1442
رقم الحكم:4430176955
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806703 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430176955 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٦٧٠٣ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...)مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن موكلته شركة تعمل في مجال تصنيع و بيع معدات البناء , قامت المدعى عليها بطلب قطع غيار من موكلته , أوفت موكلته بالتزامها بتوريد قطع الغيار للمدعى عليها حسب الطلب وبالقيمة المتفق عليها، وقد بلغ إجمالي قيمة التعامل (١,٥٣٧,١٧٠) مليون و خمسمائة و سبعة و ثلاثون الف و مائة وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١,٤٥٤,٠٢٥) مليون و أربعمائة و أربعة وخمسون ألف و خمسة عشرون ريال، وقد فشلت المدعى عليها في الوفاء بالتزامها وذلك بعدم سداد قيمة قطع الغيار المورد إليها والبالغة ٧٣,١٤٥ ثلاثة وسبعون الف و مائة وخمسة واربعون ريال بموجب الفواتير المعتمدة من المدعى عليها، امتنعت المدعى عليها في الوفاء بالتزامها بسداد مبلغ المطالبة الثابتة بذمتها وذلك برغم مطالبة موكلته لها مرارا وتكرارا بالسداد ولكن دون جدوى، وعليه طالب بإلزام المدعى عليها (٧٣,١٤٥) ثلاثة وسبعون ألف و مائة وخمسة واربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع مطبوع على أوراق المدعية، مبرم بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/٠٣هـ، بين طرفي الدعوى، ممهور بختم المدعية وختم المدعى عليها. ٢- عدد (٣) فواتير صادرة من المدعية للمدعى عليها، بإجمالي مبلغ قدره (٧٣,١٤٥) ثلاثة وسبعون ألف و مائة وخمسة وأربعون ريال، مذيلة بتوقيع بخط اليد. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وقررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب رقم (٤٣٧٨٩٥٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٤هـ لإعادة النظر في قضية مشطوبة، وعليه عقدت الدائرة جلساتها، ففي الجلسة المؤرخة في ٢١/١٠/١٤٤٣هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و برجوع لخانة التبليغات تبين تعذر تبلغ المدعى عليها و باليحث عن السجل التجاري عن المدعى عليها تبين أنه موقوف و عليه قررت الدائرة نظر الدعوى غيابيا و للتامل فيما سبق قررت الدائرة تاجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى عقدتها الدائرة في ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...)و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و عليه قررت الدائرة اكمال سير الدعوى غيابيا و بسؤال المدعي وكاله عن بينته على المطالبة ذكر بانها الفواتير المرفقة في ملف القضية و بسؤاله عن الموقع على الفواتير ذكر بانني لا اعلم عن ذلك و طلبت منه الدائرة حضور مدير الشركة المدعية في الجلسة القادمة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها و لم تتبلغ وبالبحث في السجل التجاري للمدعى عليها تبين أنه موقوف وقد حضر(...) بصفته مدير الشركة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً وقد عرضت الدائرة على مدير الشركة اليمين المتممة فحلف قائلا " والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ثلاثة وسبعون الف و مائة وخمسة واربعون ريال مقابل شرائها قطع غيار من الشركة ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي " و عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها (٧٣,١٤٥) ثلاثة وسبعون ألف و مائة وخمسة وأربعون ريال، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه من فواتير المطبوعة على أوراق موكلته، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين و بما أن المدعية في هذه الدعوى أقوى المتداعيين، وحيث طلبت الدائرة اليمين المتممة من مدير الشركة وأداها على الوجه الذي طلبته منه الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولتعذر تبليغ المدعى عليها كما جاء في الوقائع فقد قررت الدائرة الحكم في حقها غيابياً ورفع الحكم وجوبياً لمحكمة الاستئناف، وذلك لما نصت عليه المادة (١٧٩) من نظام المرافعات وعليه، فإن الدائرة تنتهي إلى ماسيرد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...)مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٣,١٤٥) ثلاثة وسبعون ألف و مائة وخمسة وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث