حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430685048
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40808555/1440
رقم الحكم:4430685048
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40808555 لعام 1440 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430685048 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 40808555 لعام 1440هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم في أن المدَّعي وكالة(.....) تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، جاء فيها ما مضمونه: سبق وأن تعاقدت مع المدعى عليها بموجب أمر شراء رقم (4500005278) وتاريخ 23/05/2017م لتوريد أجهزة الكترونية (طابعات واكسسوارات) وطبقا للموصفات المطلوب توريدها في الجدول المرفق، كما تم الاتفاق مع المدعي عليها على توريد تلك المواد في موعد زمني محدد وهو من (2 إلى 3) أيام حيث قامت المدعية بتسليم المدعى عليها قيمة أمر الشراء كاملة بموجب شيك بنكي رقم (....) وتاريخ 29/04/2017م صادر من بنك (.....) بقيمة وقدرها (388,750)ريال واستلمت المدعي عليها الشيك بسند قبض بتاريخ 04/05/2017م وبما أن المدعي عليها لم تقم بالتزاماتها التعاقدية في التوريد بالمدة الزمنية المحددة كما أنها لم تقم بتوريد أي جزء من البنود المتفق عليها فقط مما سبب الأضرار بموكلتي جراء عدم التوريد المتفق عليه،وبإحالة القضية إلى الدائرة حددت لها جلسة في تاريخ 3/7/ 1440ه،حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المُدَّعية عن دعوى موكلته؟ كرر ما جاء في صحيفة الدَّعوى التي انتهى فيها إلى إلزام المُدَّعى عليه بدفع مبلغٍ قدره (240.550)ريال يُمَثِّل ثمن المواد الغير موردة بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية والتأخير بمبلغ قدره (50.000)ريال بالإضافة إلى (50.000)ريال أتعاب محاماة كما قدم مذكرة توضيحية لصحيفة الدعوى مكونة من صحيفتين ومرفقين تسلم المدعى عليه نسخة منها وبعرض الدَّعوى على المُدَّعى عليه طلب مهلة للرد وتزويده بنسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فتمَّت إجابته لطلبه؛ استناداً إلى المادة الثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية ثُمَّ أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأنَّ عليهما الالتزام بتبادل المذكِّرات بينهما حتَّى موعد الجلسة القادمة، وذلك على وفق نموذج تبادل المُذكِّرات الذي سَيُقدَّم إليهما بعد الجلسة استناداً إلى اللائحة الخامسة من المادَّة الخامسة والستين من نظام المرافعات الشرعية النَّافذ، ومن تخلَّف منهما عن الالتزام بالجواب وتقديم مُذكِّرته فإنَّ الدَّائرة ستعتبره مُسْقِطَاً لحقه في الجواب وسيعامل على وفق المادة الثامنة والستين من نظام المرافعات النَّافذ ولوائحها التنفيذية، ففهم الطَّرفان ذلك واستعدا به؛ وبناءً عليه تمَّ رفع الجلسة، وحيث جاء رد المدعى عليه في تبادل المذكرات: أن العلاقة القائمة كانت مع العامل لديهم وسيم أحمد محمد يونس الذي سافر بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد، لذا أطلب من المدعية تسليم جميع العقود المتعلقة بمحل الدعوى وكذلك الإيميلات المتبادلة وأسماء الأشخاص الذين كانوا على تواصل معهم وإثباتات ما تم توريده للمدعية حيث كان التعامل معهم عن طريق بريده الخاص وليس بريد المؤسسة حتى يتسنى لي الرجوع والتدقيق، وجاء جواب وكيل المدعية: بأنها تكتفي بما قدمت في لائحة الدعوى،وفي جلسة أخرى بتاريخ 17/11/ 1440ه، حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال الطرفين عما جرى بينهما في تبادل المذكرات ذكرت المدعية وكالة أنها اكتفت بما قدمت وتطلب الفصل في الدعوى فيما ذكر المدعى عليه أنه يطلب أصول المستندات التي ألحقتها المدعية في الدعوى وبسؤال المدعية عن ذلك طلبت مهله لذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ 29/3/ 1441ه، حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله قدم أصل سند قبض على مطبوعات المدعى عليها تقر فيه استلامها مبلغ (388.750) ريال مختوم بختمها وبعرضه على صاحب المؤسسة المدعى عليها ذكر بأن السند لا يخص موكلته وأن الختم ليس ختم مؤسسته كما ذكر بأن التوقيع الموجود على السند هو توقيع مدير المؤسسة وليس له صلاحية بالتوقيع نيابة عن المؤسسة ثم ذكر بأنه يطلب مهلة للتأكد من التوقيع وهل هو توقيع مدير المؤسسة أو لا فطلبت منه الدائرة إحضار الختم الرسمي لمؤسسته لدى وزارة التجارة ففهم ذلك وطلب مهلة كما ذكر بأن المدعية قد استلمت كامل البضاعة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 1/7/ 1441ه، حضر أطراف الدعوى، ونظرت الدائرة لهذه الدعوى بتشكيلها الجديد وبسؤال مالك المدعى عليها هل استلم من المدعية مبلغا قدره (388.750) ريال فأجاب بأني اقر باستلام هذا المبلغ كما أني وردت جميع البضاعات الخاصة بذلك، وبسؤاله هل لديه بينه على ذلك طلب مهلة لرد لأن مؤسسته فيها مستندات مفقودة وعليه يطلب الرجوع مرة اخيرة للتأكد من أوراقه فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الاخيرة على ذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ 17/3/ 1442ه، حضر وكيل المدعية و(....) صاحب مؤسسة (....) للمقاولات وبسؤال مالك المؤسسة المدعى عليها عن بينته على ما ذكر في التوريد فقال انني لم أتمكن من إحضار البينة في هذه الجلسة وأطلب مهلة أخرى وقرر أيضا أطلب من المدعية إثبات عدم استلامها للبضاعة لأنني متأكد من تسليمي لها هكذا أفاد ورفعت الجلسة للمداولة، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، ثم حكمت بما نصه: (بإلزام مؤسسة (....)ى للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا. (388.750) ريالا)، مستندة إلى أن الأصل عدم التوريد وأن المدعى عليه لم يقدم بينة على خلاف الأصل، وقد قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه فقررت محكمة الاستئناف عدم قبوله لكونه من غير محام، ثم قدم وكيل المدعى عليها التماسا بالرقم: (100041) وتاريخ 22 / 10 / 1442هـ، فحكمت الدائرة بعدم قبوله لعدم حضور الملتمس، ثم ألغي هذا الحكم من محكمة الاستئناف وأعيدت القضية للدائرة، فطلبت من مقدم الالتماس تقديم مذكرة التماسه الكترونيا، فقدم مذكرة نصت على: (أولاً: أن موكلتي قامت بتسليم المدعية جميع الأجهزة التي تطالب بها المدعية والتي تبلغ قيمتها 240.000 ريال، وذلك أن موكلتي بعد فترة كورونا تواصلت مع مندوب المبيعات لديها (...) وذلك أنه سافر بعد تسليم المدعية جميع الأجهزة التي تطالب المدعية بقيمتها، وجميع الأوراق لديه، وبعد التواصل معه سلم موكلي بعض الأوراق ومن ضمن هذه الأوراق أوراق تفيد أن المدعية استلمت كافة الأجهزة التي تطالب ومختومة بختم الشركة وعليها توقيع العامل المستلم، وهي على النحو التالي: 1- ذكرت المدعية أنها تطالب موكلتي ب30 جهاز كمبيوتر تصل قيمة الواحد 5355 ريال خمسة آلاف وثلاث مائة وخمسة وخمسون ريال ليصل المجموع التي تطالب به المدعية 160650ريال مئة وستون ألف وست مائة وخمسون ريال، وموكلتي قامت بتسليم المدعية هذا الطلب بتاريخ 22 / 11 /2017م (مرفق1) بموجب سند استلام من المدعية مختوم بختمها وتوقيع أحد العاملين بالاستلام. 2- ذكرت المدعية أنها تطالب موكلتي ب15 جهاز طابعة ليزر تصل قيمة الواحد 1460ريال ليصل مجموع المطالبة 21900 ريال، وموكلتي قامت بتسليم المدعية جميع الأجهزة المذكورة بمجوب سند قبض سلم للمدعية نسخه منه ومختوم بختمها (مرفق1) 3- ذكرت المدعية أنها تطالب موكلتي ب 60 برنامج حامي فيروسات قيمة الواحد 850 ريال ليصل مجموع المطالبة 51000 ريال، وموكلتي قامت بتسليمها للمدعية بتاريخ 15 /08/2017م (مرفق2). 4- قامت موكلتي بتسليم المدعية جميع الأجهزة المموري التي تطالب بها المدعية والبالغ قيمتها 7000 ريال. فبناء على ما سبق وبناء على ما ذكرناه أعلاه وأن موكلتي قامت بالسداد كما هو مثبت في كشف الحساب الموقع والمذيل بختم المدعية، وبناء على قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل... الآية) فبناء عليه أطلب من فضيلتكم الآتي: 1- رد دعوى المدعية لعدم استحقاقه. 2- دفع أتعاب المحاماة وقدرها 50.000 ريال) ا.هـ. كما أرفق بمذكرته ورقتان مترجمتان تفيدان تفيد باستلام ما يلي: 30 جهاز اتش بي 6400 بمقاس 27 انش، و 15 طابعة m 553، و 60 smb نورتن للأمن، ومذيلة بختم وتوقيع منسوبان للمدعى عليها، كما أجاب وكيل المدعية عن مذكرة الالتماس بمذكرة نصت على: (أولاً: جاء في لائحة الالتماس ما نصه (وذلك أن موكلتي بعد فترة كورونا تواصلت مع مندوب المبيعات لديها (...) وذلك أنه سافر بعد تسليم المدعية جميع الأجهزة التي تطالب المدعية بقيمتها، وجميع الأوراق لديه..) والجواب على ذلك: إن ما ذكره الملتمس في ادعائه غير صحيح جملة وتفصيلاً ومخالف لواقع الحال وبيان ذلك الآتي: 1. بالرجوع لصك الحكم الابتدائي يجد أصحاب الفضيلة يحفظهم الله بأن المدعى عليه أقر في الصفحة الأولى بالسطر (16) بما نصه (... حيث كان التعامل معهم عن طريق بريده الخاص وليس بريد المؤسسة حتى يتسنى لي الرجوع والتدقيق..). 2. ذكر الملتمس في المذكرة المقدمة منه في الجلسة السابقة ما نصه (وذلك أن موكلتي بعد فترة كورونا تواصلت مع مندوب المبيعات لديها (...) وذلك أنه سافر بعد تسليم المدعية جميع الأجهزة التي تطالب المدعية بقيمتها، وجميع الأوراق لديه، وبعد التواصل معه سلم موكلي بعض الأوراق...) وفي هذه الفقرتين والحاجة من ذكرها هو بيان تناقض الملتمس في الوقائع المقدمة من قبله كذلك تعارضها مع ما هو ثابت وواقع حيث إن ما ذكره الملتمس غير صحيح جملة وتفصيلاً وجميع التعاملات كانت وفق الايميلات الرسمية للمؤسسة كذلك بأن صاحب المؤسسة لدية كافة المعلومات والعلم اليقين بعدم توريد هذه البضائع حيث سبق وان قامت موكلتنا بالتواصل معه عبر برنامج الواتس اب وتسليمه إنذار يفيد بعدم توريدهم للبضائع محل المطالبة ومطالبتهم بإعادة مبلغ المطالبة الغير موردة وذلك بموجب الخطاب المشار اليه والمؤرخ في تاريخ 18/10/2018م والمعنون بـ (إخطار بلزوم الوفاء المالي لمستحقاتنا) مرفق 1. وذلك تم قبل إقامة الدعوى للمطالبة !! ثانياً: أما فيما يخص المستندات المقدمة من قبل الملتمس والذي يدعي بأنه قام بتسليم كافة البضائع لموكلتنا فبعد قيام موكلتنا بالرجوع لمراجعة ملف المشروع والاستعلام من مدير المشروع أفادوا جميعاً لم يسبق لهم بأن استلموا هذا المستند ولم يطلعوا على أصله ولم يتم استلام البضاعة من الأساس. وما يقوي هذا الجانب هو واقع الحال والمراسلات التي تمت فيما بين أطراف القضية عبر الواتس اب و خطاب الإنذار المرفق والمشار اليه آنفاً. عليه وبناء على ما تقدم، واستناداً على الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره لذا نلتمس من أصحاب الفضيلة يحفظهم الله برد دعوى الملتمس وإلزامه بدفع ما في ذمته) ا.هـ. كما أرفق بمذكرة صورا من محادثات واتساب يذكر المرسل فيها أنه حاول التواصل مع المرسل إليه دون جدوى وأنه سيتخذ الإجراءات النظامية، وأجابه المرسل إليه بأنه سيجتمع به ا.هـ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد تأمل الالتماس وما تضمنه من إرفاق لسندات تسليم لم يسبق تقديمها قبل الفصل في القضية بحكم نهائي، ولما نصت عليه المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، ولكون هذه الأوراق ينطبق عليه كونها أوراق جديدة حصل عليها الملتمس وتعذر إبرازها قبل الحكم، لذا فإن الالتماس مقبول شكلا، أما من الناحية الموضوعية فإن الأوراق التي قدمها الملتمس تضمنت تسليما لمعظم البنود الواردة في أمر الشراء المتفق عليه من الطرفين، وقد حوت الأوراق ختما وتوقيعا منسوبا للمدعية متضمنة المصادقة على التسليم، وقد عرضت هذه الأوراق على المدعية فأجابت عن الأوراق بأنها بعد مراجعة ملف المشروع أفادت موكلته ومدير المشروع بأنهم لم يسبق لهم استلام هذا المستند ولم يطلعوا على أصله ولم يستلموا البضاعة، وبما عدم سبق الاستلام للأوراق عدم الاطلاع على الأصل لا ينفي صحة الصورة المقدمة ولا صحة الختم والتوقيع المنسوب لها، إذ أن الأصل نسبة الختم والتوقيع للمدعى عليها مالم تنكر صراحة ما نسب إليها من توقيع أو ختم، استنادا للمادة (29) من نظام الإثبات، وحيث ناقش المدعى عليه موضوع الورقة بعد الحديث عنها بما نصه: (ولم يتم استلام البضاعة من الأساس) لذا فقد ثبت للدائرة صحة الختم والتوقيع، وبذلك يثبت استلام المدعية للجزء الأكبر من البضاعة، وبما أنه لما ثبتت التسليم في الجزء الأكبر فإن ذلك يكذب دعوى المدعية ويبين صدق المدعى عليها، رأت الدائرة استصحاب تسليم الباقي من البضاعة، وبما أن المدعى عليه قدم طلبا جديدا بأتعاب المحاماة، ولا يقبل منه ذلك في الالتماس لكون الالتماس يرد على الطعن فيما قضى به الحكم لا لتقديم طلب جديد يقام في دعوى مستقلة، الأمر الذي انتهت معه الدائرة عدم قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: الرجوع عن حكمها الناص على: (بإلزام مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا. (388.750) ريالا). ثانيا: رفض الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430685048 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠٨٥٥٥ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٤٠.٥٥٠) ريال يُمَثِّل ثمن المواد الغير موردة بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية والتأخير بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال بالإضافة إلى (٥٠.٠٠٠) ريال أتعاب محاماة، وبنظر الدعوى أصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً قدره ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالاً. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب اعتراض على الحكم، فحكمت محكمة الاستئناف بعدم قبوله لتقديمه من غير محامٍ، وتقدم وكيل المدعى عليه بالتماس إعادة النظر في الحكم، وحكمت الدائرة بعدم قبوله لعدم حضور الملتمس، ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وأعيدت القضية للدائرة الابتدائية ثم أصدرت حكمها القاضي بــأولاً: الرجوع عن حكمها: بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (٣٨٨.٧٥٠) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالاً). ثانياً: رفض الدعوى ، وبتسليم وكيل المدعية نسخةً من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومضمونها: من حيث الموضوع غير صحيح بأنه لم يتم الاعتراض على المستند المقدم فقد أنكرت موكلتنا هذا السند الذي لم يقدم الملتمس أصله لمطابقته بالصورة المقدمة في الدعوى، حيث إن موكلتنا كانت صريحة في دفعها حينما ذكرت بعدم صحة هذا المستند ولم يسبق الاطلاع عليه وذلك بعد الرجوع لملف المشروع والاستفسار من كافة المعنيين على المشروع آنذاك، أما ما تم ذكره بمناقشة موضوع الورقة (لم يتم استلام البضاعة من الأساس) هذا ليس مناقشة أصل الورقة بل هو أساس الدعوى المرفوعة بعدم استلام البضاعة المدفوع قيمتها بالكامل عند التعاقد، وبالرجوع لأصل القضية يتضح بأنه تم تأسيس القضية بعدم توريد بعض بنود أمر الشراء وحصر الدعوى في المبالغ الغير موردة كما نص عليه الحكم وفرض تعويض عن تأخر المدعى عليها عن التوريد المتفق عليه أن ما تم الاستناد عليه في الحكم وقبول الالتماس على صور من المستندات الذي قابلتها موكلتنا برفضها وعدم قبولها كانت غير متوافقة للواقع وعجز الملتمس عن الجواب عن تناقض ماتم إثباته في الخطاب المرسل له عبر الواتس اب ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية و وفيها حضر المستأنف ثامر الحنيوي وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية ولكون المستأنف ضده لم يحضر وهو الملتمس لذا جرى رفع الجلسة لحاجة القضية إلى سؤاله وبه حرر.وفي جلسة ٢٧/٥/١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وفيها حضر الملتمس (....) وجرى سؤاله عن تاريخ العلم بالمستندات التي يدعيها في الالتماس؟ فقال: إن موكلي قدم هذه السندات محل الالتماس عند الاعتراض على الحكم في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٢هـــ وقد حكم بعدم قبول الاستئناف لأنه مقدم من غير محام وأنا قدمت الالتماس في تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ وأما تاريخ الحكم بعدم القبول من الاستئناف فهو في تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧هــ وسبب التأخير في تقديم الالتماس بسبب خلل في النظام في ذلك لتحول العمل من نظام القضاء التجاري إلى نظام ناجز. وبسؤال المستأنف ضده الجواب على لائحة المستأنف؟ فقال: إنني لم اطلع عليها وأطلب مهلة للرد عليها، هكذا أجاب. وفي جلسة ٣/٦/١٤٤٤هـ حضر المستأنف ثامر الحنيوي وكيل المدعي محامي كما حضرها المستأنف ضده(....) وكيل المدعى عليه محامي، وقال المستأنف ضده إنني حاولت إدخال الجواب عبر النظام فلم يقبل النظام بسبب أنه يوجد طلب سابق لم يقبل وجوابي على ذلك ما يلي(أولاً: إن موكلتي قامت بتسليم المدعية جميع الأجهزة التي تطالب بها المدعية والتي تبلغ قيمتها ٢٤٠.٠٠٠ ريال، وذلك أن موكلتي بعد فترة كورونا تواصلت مع مندوب المبيعات لديها (باكستاني الجنسية) وذلك أنه سافر بعد تسليم المدعية جميع الأجهزة التي تطالب المدعية بقيمتها، وجميع الأوراق لديه، وبعد التواصل معه سلم موكلي بعض الأوراق ومن ضمن هذه الأوراق أوراق تفيد أن المدعية استلمت كافة الأجهزة التي تطالب ومختومة بختم الشركة وعليها توقيع العامل المستلم، وأما ما ذكره وكيل المدعية من عدم استلامها لأجهزة التوريد فكلام مرسل لا دليل عليه وذلك أن جميع سندات الاستلام ذيلت بختم المدعية وتوقيع العامل المستلم، وأما ما ذكرته من إلغاء بنود الاتفاق فهذا الإلغاء مرفوض وغير وصحيح، وخصوصاً أن موكلي قام بتسليمها للمدعية، ومما يكذب دعواهم عدم رفعها للدعوى إلا بعد سنة وثمانية أشهر تقريبا) ولحاجة القضية إلى خبير محاسبي للنظر في الاتفاق وأمر الشراء وما ترتب عليه من التعامل بين الطرفين محاسباً ومدى استحقاق المدعي لما يدعي به حسب الأصول المحاسبية على أن يتحمل المستأنف أتعاب الخبير وفي نهاية القضية تقرر الدائرة من يتحمل الأتعاب وذلك عن طريق منصة خبرة ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة هذا اليوم المرئية حضر وكيلا الطرفين المذكورين، ونظراً لعدم سداد المستأنف لأتعاب الخبير عبر النظام تم إغلاق طلب الخبرة تلقائيا عبر النظام، وبسؤال المستأنف هل سدد أتعاب الخبير؟ قال إنني لم أسدد أتعاب الخبير ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً وحيث سقط حق المستأنف في الاستعانة بالخبير لعدم سداد الاتعاب عبر الية النظام المحددة، استناداً للمادة (١٤٧) فقرة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا لم يودع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة، وتطر الإدارة المختصة المحكمة، وللمحكمة أن تقرر سقوط حق الخصم _المكلف بالإيداع_ في طلب الاستعانة بالخبير. وحيث استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وفيها ما يكفي للرد على أسباب الاعتراض إضافة الى أسباب هذه الدائرة وتشير الدائرة الى أن صحة منطوق حكم الدائرة الابتدائية هو ما هو مدون ادناه، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ القاضي (بالرجوع عن الحكم الناص بإلزام مؤسسة(.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة كاب فرانس بات السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا. (٣٨٨.٧٥٠) ريالا). ثانيا: رفض الدعوى محمولاً على أسبابه وأسباب الدائرة وبالله التوفيق.