حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430222828

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470207965/1444
رقم الحكم:4430222828
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470207965 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430222828 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٧٩٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤١١٩٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(بمبلغ وقدره ثلاثون الف وخمسمائة ريال سعودي نتيجة خسارته دفع اتعاب خبير وقد رأت الدائرة عدم استحقاق المطالبة لسابقة الفصل فيها)، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم جواز النظر في الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٦٩٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠١-٠٤-١٤٤٤هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (أقام المدعى عليه الدعوى رقم ١٧٧٧ وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ وطلب فيه إلزام المدعى عليه باستكمال العقد والتعويض عن فترة التأخير على حد زعمه وتم ندب الخبراء من المحكمة وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بان يرد للمدعى مبلغ ٧٠,١٤٣.٦٣ شاملة أتعاب الخبير بموجب الحكم الصادر في الدعوى المذكورة بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٢ وثابت بنهاية أسباب الحكم ومنطوقه (وبناء على قرار الدائرة ندب الخبير وتحميل الطرف الخاسر اتعابه....... فأن الدائرة تنتهي الى تحميل المدعى عليه اتعاب الخبير وتقضي بإلزام (...) بأن يدفع ل(...) مبلغ وقدره ٧٠,١٤٣) وتم تنفيذ الحكم من خلال السيد/ (...) ومن ثم ادعى (...) ضد (...) بموجب الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤١١٩٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـمبلغ وقدره ثلاثون الف وخمسمائة ريال سعودي نتيجة خسارته دفع اتعاب خبير وقد رأت الدائرة عدم استحقاق المطالبة لسابقة الفصل فيها)، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم جواز النظر في الدعوى) ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وحيث ان الدعوى رقم (٤٣٩٤١١٩٥٧) سبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٢ في الدعوى رقم ١٧٧٧ وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠هـ واستنادا الى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها) واستنادا على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي تنص بأنه (يجب على المحكمة أن تضمـن حكمهـا في الموضوع الفصل في طلـب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريـف التقاضي) ولعلم المدعى عليه بأنه سبق الفصل في الدعوى وإسنادا الى القاعدة الشرعية الغرم بالغنم بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: الزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي للدعوى رقم ٤٣٩٤١١٩٥٧)، وبعرضها على المدعى عليها وكالة قدمت مذكرة نصها: (رداً على دعوى المدعي افيد فضيلتكم انه تم الحكم بعدم جواز النظر لسبق الفصل في الدعوى في الجلسة الأولى ولم يكن بسبب عدم صحة الدعوى او كيديتها حيث أن موكلي لايزال يتمسك بحقه في مطالبه المدعي بكامل حقوقه وما سببه له من ضرر ثابت ضده بحكم قضائي ونظرا لكون غاية المدعي من هذه الدعوى هي اسكات موكلي عن المطالبة بحقوقه وبناءً على ماتقدم وبما ان المدعي يطلب تعويضه عن اضرار التقاضي بمبلغ ١٠.٠٠٠ ريال وبناءً على ماقرره المدعي من ان الحكم صدر بعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها، وعليه فلا يظهر تعدي المحكوم عليه على المدعي بما يوجب تضمينه لمصاريف الدعوى والأموال محترمة في اصل الشريعه ولا يعدل عن هذا الأصل الا بنص صريح او تعليل صحيح ولقوله تعالى (يا أيها اللذين امنو لا تأكلو اموالكم بينكم بالباطل) واستناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢/١٩/٤١ بتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤١هـ آمل من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم استحقاقها، والله الموفق)، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة نصها: (نستند الى القاعدة الشرعية الضرر يزال وقد تحمل المدعي (...) اتعاب محاماة نتيجة الدعوى التي سبق الفصل فيها وفي موضوعها وتعويض المدعي عن مصاريف التقاضي حق مشروع كفله الشرع والنظام وبإطلاع فضيلتكم يتبين بأن (...) اقام دعوى سبق الفصل فيها ولوجود الضرر الواقع على المدعي من جراء ماقام به المدعى عليه ولوجود علاقة سببية بين الضرر والخطأ الصادر من المدعى عليه (...) لرفعه دعوى سبق الفصل فيها, وعليه فقد تحققت اركان المسؤلية التقصيرية التي توجب التعويض عن مصاريف التقاضي)، ثم قدمت المدعى عليها وكالة مذكرة نصها: (ردا على ما ورد في جواب المدعى عليه وكالة أوضح لفضيلتكم حيث ذُكر في تسبيب القضية رقم ١٧٧٧، تحميل الطرف الخاسر لأتعاب الخبير ولم تضاف في الحكم حيث ان المبلغ المحكوم به وقدره ٧٠،١٤٣،٠٠ ريال يخص قيمة العقد وفقاً لتقرير الخبير خالد غنيم الذي انتهى الى ان المبلغ المستحق لموكلي وقدره ١٢٦،٩٤٨.٧٥ ريال يخصم منه مبلغ ٥٩،٦٤٣.٦٢ ريال وهي نسبة ١٠% مقابل اعمال قام بها المدعى عليه والباقي مبلغ وقدره ٧٠،١٤٣.٠٠ ريال تم الزام المدعى عليه بإعادتها وعليه يتضح لفضيلتكم ان الحكم لم يشمل اتعاب الخبير الآخر مبلغ وقدره ٣٠،٥٠٠ ريال، وعليه فإن موكلي يتمسك بحقه في المطالبة بتحميل موكل المدعى عليه اتعاب الخبير الاخر وهذا هو سبب الدعوى التي يدعي المدعى عليه وكالة انها كيدية)، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة عن القضية رقم ٤٣٩٤١١٩٥٧ بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها وكالة أجابت بأن الحكم كان لسبق الفصل ولم يكن بسبب عدم صحة الدعوى أو كيديتها، وبما أن المدعى عليه قد أقام الدعوى السابقة مع سبق الفصل فيها، وبما أن المدعى عليه قد أحوج المدعي إلى التعاقد مع من يترافع عنه في القضية السابقة، وتكبد تكاليف ذلك، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها وكالة من أن الحكم في القضية رقم ٤٠٨٢١٧٧٧ لم يتضمن الحكم بأتعاب الخبير، إذ أن الأسباب في حكم القضية أشارت إلى استحقاق المدعي لأتعاب الخبير والحكم له بها، وكان المتعين أن يطلب المدعي من الدائرة تصحيح الحكم -على فرض وقوع الخطأ-، وبما أن الدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب السجل المدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم (...)، مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث