حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430162238
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432144/1443
رقم الحكم:4430162238
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432144 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430162238 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير وتأمين عمالة، لمدة سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١٧,١٨٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٧,١٨٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١. اتفاقية تأمين خدمات فنية، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين مؤسسة (...) والمدعى عليها، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، ٢. كشف حساب صادر من مؤسسة (...)، من تاريخ مارس ٢٠٢١م، حتى تاريخ سبتمبر ٢٠٢١م، المتضمن مبلغ قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، والممهور بتوقيع وختم منسوب لـلمدعى عليها، ٣. مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة (...)، على مبلغ قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، والممهور بتوقيع وختم منسوب لـلمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك، وأحالت الدائرة طرفا الدعوى لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، أقر بمبلغ المطالبة، ومن ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالاً، مقابل تأجير عمالة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وبما أن المدعي وكالة قد أسس دعواه على عقد وكشف حساب وسند مصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة، ممهورة بختم المدعى عليها، ولمّا كان وكيل المدعى عليها قد أقرّ بصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وبما أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري: (...) ، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٥١٧,١٨٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وثمانون ريالاً. وبالله التوفيق.