حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430212837
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140175/1444
رقم الحكم:4430212837
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140175 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430212837 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470140175 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) وإخوانه (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه سيارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/١٠/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٥١،١٠٨.٠٠) واحد وخمسون ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي سدد منه (٢٤،٧٣٤.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٦.٠٠) ستة وثلاثون أشهر الحد الإتماني لتوريد (٥١،١٠٨.٠٠) واحد وخمسون ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦،٣٧٤.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (180349400) المتضمنة ما نصه:" عزيزي المستفيد (...) وإخوانه (...) للتجارة والمقاولات، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470140175 للجلسة المحددة في يوم 21/03/1444، الساعة 10:10 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...)" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن سبب سكوت موكلته عن المطالبة طوال تلك الفترة طلب يمين مدير المدعى عليها، فأجيب لطلبه، واستناداً إلى المادة (92/1) والمادة (96/1) من نظام الإثبات، رأت الدائرة توجيه اليمين لمدير المدعى عليها، فإن لم يحضر-عن بعد-، ستعده الدائرة ناكلاً عنها استناداً إلى المادة (98) من نظام الإثبات، ولذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر فيها وكيل المدعية المذكورة بياناته في محضر الجلسة، كما حضر (...) المذكورة بياناته في محضر الجلسة، وأفاد أن موكله مقعد لا يستطيع الكلام وجرى منه عكس الشاشة على موكله وأبرز هوية موكله وهويته، ورد اليمين على المدعية، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية المباشر للتعامل واستلام المبالغ المسددة، ثم حضر (...) (...) الجنسية بموجب إقامة نظامية رقم (...)، وأفاد أنه المباشر والمسؤول عن المبالغ المسددة والمحصلة للشركة المدعية منذ عام 1990م، وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين، أجاب قائلاً: نعم مستعد، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كان كاذباً فإنها تغمس صاحبها في النار فأجاب قائلاً: نعم أعلم ذلك، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بالصيغ التالية:" أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن شركة (...) وإخوانه (...) للتجارة والمقاولات في ذمتها مبلغاً قدره 26374 ستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي لصالح شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد لم تسدد حتى الآن ولم نبرئهم منها، وهي مقابل باقي قيمة سيارة استلمتها شركة (...) وإخوانه (...) للتجارة والمقاولات من شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد، والله العظيم " فأجاب قائلاً: نعم مستعد بالحلف بهذه الصيغة، فأذنت له بالحلف، فحلف قائلاً: أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن شركة (...) وإخوانه (...) للتجارة والمقاولات في ذمتها مبلغاً قدره 26374 ستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي لصالح شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد لم تسدد حتى الآن ولم نبرئهم منها، وهي مقابل باقي قيمة سيارة استلمتها شركة (...) وإخوانه (...) للتجارة والمقاولات من شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد، والله العظيم" ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (26374) ستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالاً، لقاء المتبقي من شراء سيارة موصوفة في الوقائع، و لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحاكم التجارية مختصة ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد صادر على مطبوعاتها ومذيل بختم الشركة المدعى عليها متضمن القيمة الإجمالية للسيارة وقدرها (٥١،١٠٨) واحد وخمسون ألفًا ومائة وثمانية ريال، ولم يقدح فيه بقادح معتبر شرعاً أو نظاماً، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، واستناداً إلى المادة (1/29) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وقد أدى المباشر اليمين وفق ما هو مرصود في الوقائع، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أن تاريخ النطق بالحكم في 28/ 03/ 1444هـ وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة/ (...) وإخوانه (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (26،374) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.