حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430186576
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470022775/1444
رقم الحكم:4430186576
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022775 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430186576 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٧٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وفي مرافعته وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي أصالة (...) سجل مدني رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٦هـ على أن أقوم بـ(اقامه دعوى قضائية (تجارية) لدى المحاكم المختصة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٨٣٥٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٧١٠٠٠) مائة وواحد وسبعون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تنظيم دورات تدريبية)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٨٠٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تنظيم دورات وتدريب)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغاً قدره (٤٧٠٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة عقد اتفاق شراكة دورة تدريبية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انقضاء مدة المضاربة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق شركة دورة تدريبية)، ونوعها (شراكة)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: صدور الحكم النهائي او انهائها صلحا؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي متى صدور الحكم النهائي او انهائها صلحا، ونسبة (٧%) من مبلغ الارباح متى ان وجدت الارباح، والقضية انتهت بحكم نصه (فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإثبات الصلح المشار اليه بعاليه والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٠١٣٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ، وعليه أستحق (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: اتعاب محاماة. رد المدعى عليه: أن ما جاء في دعوى المدعي من مطالبة موكلتي بمبلغ (١٤.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماة من جراء القضية المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٠٨٣٥٠٦) وتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٣ هـ المنظورة لدى(الدائرة التجارية التاسعة) والصادر فيها صلح فهي مطالبة بدون وجه حق، فسبب الدعوى المشار إليها ليس مماطلة من قبل موكلي في أداء حق ثابت وإنما نزاع محتمل وكانت مظنة نزاع واختلاف وقد دفع موكلي بعدة دفوع ثم انتهت بالصلح فهذا لا يدل على المماطلة أو بطلان الادعاء ومن المقرر فقهًا أن استحقاق الاتعاب ومصاريف الدعوى أن يكون في حال إنكار الحقوق المحضة التي ليس فيها اشتباه والتي يظهر المماطلة من المدعى عليه لمحض المماطلة حيث أن دعوى المدعى طلب تعويض عن ضرر يدعيه وحيث أن من اركان التعويض ثبوت الخطأ ولم يثبت ارتكابه من قبل موكلي وأن الأصل حرمة المال ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت). متفق عليه. وعليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي والله الهادي إلى سواء السبيل. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ٢٤/٠٢/١٤٤٤ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها مبلغ وقدره: (١٤.٠٠٠) ريال، قيمة اتعاب محاماة في القضية رقم (٤٣٩٠٨٣٥٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) والتي تم الترافع فيها عن المدعى عليها، وقد انتهت القضية بالصلح. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فطلب المدعى عليه الرجوع إلى موكلته وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات بصيغتي(وورد – بي دي إف)؛ وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، أتعاب محاماة عن القضية رقم (٤٣٩٠٨٣٥٠٦)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣هـ، وحكمت الدائرة بالصلح المتفق بين الطرفين، ولما كان الخلاف بين الطرفين ظاهر ولكون المدعي قد اصطلح مع المدعى عليه لدفع فقد تبين عدم وجود المماطلة من قبل المدعى عليه، مما تكون معه دعوى أتعاب المحاماة مرفوضة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب.