حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430209547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439192083/1443
رقم الحكم:4430209547
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439192083 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430209547 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439192083 لعام 1443 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين أطراف الدعوى بتاريخ 1439/09/18هـ على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة بثمن إجمالي قدره (102،522) مائة وألفان وخمسمائة واثنان وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ثمن توريد المعدات الثقيلة مبلغ قدره (102،522) مائة وألفان وخمسمائة واثنان وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب للعميل الشركة المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (102،522) مائة وألفان وخمسمائة واثنان وعشرون ريال على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/10/02م. 2- مجموعة مذكرات استلام عددها (11) المتضمنة شحن البضائع إلى الشركة المدعى عليها على مطبوعات المدعية. 3- مجموعة فواتير عددها (15) المتضمنة مبلغ إجمالي قدره (138،118) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وثمانية عشر ريال بتواريخ مختلفة على مطبوعات المدعية. 4- مطابقة رصيد على مبلغ قدره (122،522) مائة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريال موقعة من المدعو/ (...) بمبلغ بتاريخ 2020/07/23م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/29هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على وثيقة الصلح المرفقة من وكيلة المدعية وقررت قبولها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلبها وبيناتها فيما ورد فيها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهله فأجابتها الدائرة إلى طلبها مع افهامها بضرورة إرفاق جوابها قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع كما طلبت من وكيلة المدعية إرسال الدعوى ببيناتها إلى المدعى عليها وكالة عبر بريدها الالكتروني الذي أوضحته في محادثة الجلسة وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/23هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وفيها جرى الاطلاع على جواب وكيلة المدعى عليها المتضمن إنكار الدعوى والعلاقة التعاقدية والصفة، كما وجدت من وكيلة المدعية مذكرة أرفقت فيها بيناتها على الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيناتها؟ أشارت إلى ما أرفقته في مذكرتها الأخيرة واكتفت به، وبالاطلاع عليها وجدتها مذكرة مكونة من تسعة وعشرين صفحة فيها اتفاقية فتح حساب ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية، وفيها مطابقة رصيد موقعة من (...) بمبلغ قدره (122،522) مائة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريال بتاريخ 2020/07/23م وفيها مجموعة فواتير على بعضها تواقيع غير موضح موقعها، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلةً: لم أعلم بهذه الأوراق سوى الآن، وسأعرضها على موكلتي ثم أجيب، ثم جرى إفهامها بلزوم الجواب بمذكرة تودع خلال عشرة أيام، ثم يكون على المدعية الرد عليها خلال عشرة أيام أخرى، ولحين ذلك رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/28هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع ثمن توريد المعدات الثقيلة مبلغ قدره (102،522) مائة وألفان وخمسمائة واثنان وعشرون ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: إنكار الدعوى والعلاقة التعاقدية والدفع بعدم الصفة، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها اتفاقية فتح حساب للمدعى عليها على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية بالرياض، وقدمت مجموعة فواتير المتضمنة مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وقدمت مطابقة رصيد المتضمنة المبلغ محل المطالبة موقعة من(....) بمبلغ بتاريخ 2020/07/23م، وحيث تضمنت اتفاقية فتح الحساب المُبرمة بين طرفي الدعوى أن(...) مفوض بالشراء والاستلام وهو موظف لدى المدعى عليها، وحيث لم تتقدم وكيلة المدعى عليها بما ينفي هذه المصادقة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (102،522) مائة وألفان وخمسمائة واثنان وعشرون ريال للمدعية/ شركة (...)للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث