حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430194301
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098350/1444
رقم الحكم:4430194301
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098350 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430194301 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470098350 لعام 1444ه المدعي: سهل بن سعد بن مبارك الدوسري المدعى عليه: شركة عبر البحار للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تأجير العمالة اللازمة للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٤٤,٩٦١.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليها قد أحوجت موكلي للشكاية وتوكيل من ينوب عنه في الدعوى الصادر بشأنها الحكم المذكور مما أدى إلى (أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدها المدعي هي حق لازم الأداء على عاتق المدعى عليه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٤,٩٦١.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور علي محمد بن عبدالرحمن الشمرانى سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 441171171، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 177842745 المتضمنة ما نصه: "عزيزي المستفيد شركة عبر البحار للمقاولات، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470098350 للجلسة المحددة في يوم 07/03/1444، الساعة 10:00 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/2z3vj33s" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وتشير إلى تقديم وكيل المدعي ترجمة لمستنداته عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 14/ 03/ 1444هـ وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي صاحب مؤسسة سهل سعد الدوسري للمقاولات العامة سجل تجاري رقم- (...) - يهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (44,961) أربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وستون ريالاً تمثل أجرة توريد عمالة للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة مكتوبة بعنوان أمر العمل صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها وختم المدعية، كما قدم فواتير صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي تضمنت بمجموعها مبلغ المطالبة، وقدم تايم شيت-جدول ساعات العمل-، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم جواباً عن الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، واستناداً إلى الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: "٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم المدعي وكالة أي بينة لإثبات غرم موكله وتكلفه بأية أتعاب، وقد اكتفى بما قدم، ولذا فإن شرط استحقاق ما غرمه المدعي في دعواه لا يتحقق في هذه الدعوى ولا يمكن معرفة الضرر الواقع حقيقة إلا به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عبر البحار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (44,961) أربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.