حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430207800
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459918/1443
رقم الحكم:4430207800
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459918 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430207800 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439459918 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها باعت على المدعى عليه منتجات صيدلية وأدوات طبية بمبلغ إجمالي قدره خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريالا وهللتين (٢٥,٧٣٠.٢)، وجرى من المدعية تسليم البضاعة المباعة للمدعى عليه إلا أنه لم يسدد منها شيئا وختم صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون (٢٥,٧٣٠) ريالا، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرتها وكيلة المدعية دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت على ما جاء في عاليه وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلتها مبلغا قدره خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون (٢٥,٧٣٠) ريالا، وبسؤالها البينة لما تدعيه أفادت بوجود فواتير شراء من المدعى عليه مختوما بختم مؤسسته وبطلبها طلبت مهلة لذك فأجابتها الدائرة لطلبها وفي الجلسة التالية حضرتها وكيلة المدعية والمدعى عليه أصالة، ثم قرر المدعى عليه أصالة أنه سداد مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت نعم تم سداد المبلغ المطالب به من قبل المدعى عليه وموكلتي لا تطالب المدعى عليه بشيء ثم اطلعت الدائرة على وكالة وكيلة المدعية الحاضرة تبين أن لها حق الإقرار والصلح والتنازل مما تقرر معه الدائرة ثبوت سداد مبلغ المطالبة وإصدارا الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع ما نشأ في ذمته نتيجة توريد أدوية طبية له بقيمة قدرها خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون (٢٥٧٣٠) ريالا، ولما قررت وكيلة المدعية أن المدعى عليه سدد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وجرى تسوية النزاع بين الطرفين بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة وعليه فإنه ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه للحق المطالب به، تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: انتهاء هذه الدعوى بثبوت سداد المدعى عليه للمدعية مبلغ المطالبة.