حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430213600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470202138/1444
رقم الحكم:4430213600
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202138 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430213600 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470202138 لعام 1444ه المدعي: شركة(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم 29/3/1444ه وفيها حضر وكيل المدعية ولم يقم بفتح الكاميرا رغم إفهامه لخلل تقني ورقم وكالته (...)ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحال على لائحة الدعوى المتضمنة (توريد المدعية أواني منزلية لمؤسسة المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٢٦٨.٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله سدد منه (١٣,٩٩١.٢٥) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وتطلب إلزامها بالمتبقي (٩,٢٧٧.٥٠) تسعة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريال و خمسون هلله. وكذلك التعويض عن أضرار التقاضي المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) ريال ،وحصر طلبه بمبلغ المطالبة دون التعويض والبينة المصادقة على الرصيد بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة المرفقة في اللائحة المؤرخة في شهر 12 عام 2020 بختم مؤسسة (..) للتجارة سجل تجاري (…) وذكر بأنه عائد للمدعى عليها وتبين صحة ذلك من خلال المستخرج، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال مصادقة الرصيد، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وعدم التزامها بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره 9277.50 تسعة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريالا وخمسون هللة، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث