حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430193678

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431002/1443
رقم الحكم:4430193678
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431002 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430193678 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439431002 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدوة شركة الشخص الواحد الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في القدر اللازم لإصدار الحكم في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى ذكر فيها إن المدعى عليها استأجرت بتاريخ 2019/6/1من المدعية عدد 5 مولدات كهربائية بقوة ونوعية محددة، مولد كهربائي بقوة (300)كيلو فولت أمبير بمبلغ شهري قدره (7000) سبعة آلاف ريال، مولد كهربائي بقوة (300) كيلو فولت أمبير بمبلغ شهري وقدره (6800) ستة آلاف وثمانمائة ريال، ومولد كهربائي بقوة (100/150) كيلو فولت أمبير بمبلغ شهري وقدره (8500) ثمانية آلاف وخمسمئة ريال، ومولد كهربائي بقوة (400)كيلو فولت أمبير بمبلغ شهري قدره (8500) ثمانية آلاف وخمسمئة ريال، ومولد كهربائي بقوة (150/100)كيلو فولت أمبير بمبلغ شهري قدره (8000) ثمانية آلاف ريال، ومجموع الإيجارات الشهرية لكل المولدات مبلغ وقدره (37100) سبعة وثلاثون ألفاً ومائة ريال، وقد بلغت القيمة الإجمالية الايجارية مبلغ قدره (468723) أربعمئة وثمانية وستون ألفاً وسبعمئة وثلاثة وعشرون ريال، سدد المدعى عليها مبلغ قدره (136420) مئة وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريال وباقي في ذمتها مبلغ قدره (332303)ثلاثمئة واثنا وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريال علمًا بإن نشوء الحق الموافق 2021/4/30 وانتهى العقد وتم استلام العين ولم تسلم المدعى عليها الأجرة المتبقية. وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (323248.00) ثلاث مئة وثلاثة وعشرين ألف ومئتين وثمانية وأربعين ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة بتاريخ 27/4/2020م بمبلغ قدره (323248.00) ثلاث مئة وثلاثة وعشرين ألف ومئتين وثمانية وأربعين ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه شركة (...) للمقاولات المحدودة. وبقيدها قضية وإحالتها باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 22 / 3 / 1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وفي هذه الجلسة حصر وكيل المدعي طلبه فيما جاء به في مستند المطابقة الحسابية فقط، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها أكثر من مرة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينة ودليلاً على صحة ما ذكره المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعى عليها عن الحضور. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب بأجرة متبقية لمولدات كهربائية كما هو مبين في وقائع الدعوى أعلاه، وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في إلزام المدعى عليها بما جاء في مستند المطابقة الحسابية بمبلغ وقدرة (323،248) ثلاث مئة وثلاثة وعشرين ألف ومئتين وثمانية وأربعين ريال، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة المطابقة الحسابية والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه بمبلغ وقدرة (323،248) ثلاث مئة وثلاثة وعشرين ألف ومئتين وثمانية وأربعين ريال، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المطابقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المطابقة الحسابية تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المطابقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وعلى ما سبق تنتهي الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (323،248) ثلاث مئة وثلاثة وعشرين ألف ومئتين وثمانية وأربعين ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث