حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531132645

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571322942/1445
رقم الحكم:4531132645
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571322942لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531132645 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571322942 لعام 1445هـ المدعى: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة (...) للصيانة والمقاولات (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1444/08/09هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/01/14هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (287,850) مئتان وسبعة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/28هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد باقي الأجرة المستحقة، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي قدره (187,850) مائة وسبعة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عبارة عن مخالصة نهائية، بتاريخ 2023/08/15م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (287,850) مئتان وسبعة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها والمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/27هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقد عقب: بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة في يوم الجلسة وأنه يحصر دعواه في المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في المخالصة، وبناء على نص الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، بتأمل المحكمة للدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، وحيث أن المحكمة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها، عليه يكون الثابت لدى المحكمة استحقاق المدعية لجزء من أتعاب المحاماة التي ادعت بها، و تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للصيانة والمقاولات (...) بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، لقاء مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث