حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531142188

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570263477/1445
رقم الحكم:4531142188
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263477 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531142188 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570263477 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته (بن) للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (٧١,٨٧٣.٨٦) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريالًا وستة وثمانون هللة سدد منه (٥٦,٢٦٤) ستة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريالًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٥,٦٠٩.٥٣) خمسة عشر ألفًا وست مئة وتسعة ريالات وثلاثة وخمسون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير صادرة من المدعية. ٢- بوليصات شحن صادرة من شركة الشحن. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، ولم يحضر المدعى عليه أصالة لخلل تقني، ثم رد وكيل المدعى عليه اليمين للمدعية، وأفهم وكيل المدعى عليه بأن المدعية شركة والشركات لا توجه لها اليمين، ثم أجاب: أطلب جواب وكيل المدعية من غير يمين، وبسؤال وكيل المدعية عن صحة الدعوى؟ أجاب: نعم مستحقين مبلغ المطالبة بناء على الدعوى المقدمة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٥,٦٠٩.٥٣) خمسة عشر ألفًا وست مئة وتسعة ريالات وثلاثة وخمسون هللة، وحيث وجهت اليمين للمدعى عليه أصالة ولم يحضر الجلسة وحضر نفسه عبر النظام وقد طلب وكيل المدعى عليه رد اليمين وبما ان وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعي شخصية اعتبارية ؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام (...) هوية رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١٥,٦٠٩.٥٣) خمسة عشر ألفًا وست مئة وتسعة ريالات وثلاثة وخمسون هللة لـ/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث