حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630167487

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570934260/1445
رقم الحكم:4630167487
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570934260 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630167487 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٤٢٦٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مجموعة (...) للترفيه (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعي:ة مصرح لها وفق أنظمة المملكة العربية السعودية بالعمل في مجال الترفيه وإقامة المعارض والمهرجانات ومصرح لها بتنظيم الفعاليات وتجهيزها، وعلى اثر ذلك أفادت المدعي: عليها بأنها قد حصلت على عقد استثمار لحديقة (...) بمدينة الطائف وذلك لإنشاء وإدارة تشغيل مركز ترفهي بموجب العقد الاستثماري ٤٤١/٤٨٩ والمؤرخ بتاريخ ١٦-٠٦-١٤٤٠هـ، مصدره أمانة محافظة الطائف، بناء عليه بتاريخ ١٥-٠٩-١٤٤٤ه الموافق ٠٦-٠٤-٢٠٢٣م تعاقدت موكلتي مع المدعي: عليها وفق عقد التشغيل المحرر على أن تقوم موكلتي بإقامة وإدارة نشاط ترفيهي متكامل بإستخدام طاقاتها وإمكانياتها وخبراتها في مجال الترفيه وإقامة الفعاليات والمهرجانات الترفيهية (عبارة عن مدينة ألعاب كهربائية وألعاب مهارات ومطاعم وخيم وجلسات وكوفي شوب وفعاليات فرق شعبية ومسرح ومعارض استهلاكية في الموقع المتفق عليه ، على أن تلتزم المدعي: عليها بما جاء في البند الرابع من العقد المشار اليه مقابل نسبة من عوائد تذاكر الدخول .مرفق لكم طيه صورة من عقد التشغيل للاطلاع، قامت المدعي:ة بتوريد الألعاب الكهربائية الثقيلة والموردة من خارج المملكة باتفاق مع شركة اجنبية والمعدات في الموقع المحدد وتم البدا في تركيب الألعاب وتجهيز الموقع لإقامة الفعالية وفق المتفق عليه.٤ـ وفق البند الرابع من العقد المشار اليه وبعد أن قامت موكلتي بالبدء في تنفيذ إقامة الفعالية أخلت المدعي: عليها بالتزاماتها الجوهرية التعاقدية سواء كانت هذه الالتزامات بخصوص تعاقدها مع موكلتي أو مع أمانه الطائف التي تستأجر منها الموقع و مع الغير حيث تتمثل تلك الاختلالات فيما يلي:- الإخلال بالإلتزامات الجوهريه بالعقد والمتمثله في:-أ ـ الإخلال في ما يخص الفقرة الرابعة من البند الرابع بالتزام المدعي: عليها بتوفير مصدر للطاقة الكهربائية الكافية لتشغيل الألعاب والفعاليات والإنارة وتصفية قيمة الاستهلاك السابق مع توقيع العقد.ب ـ الإخلال في ما يخص الفقرة الخامسه من البند الرابع بالتزام المدعي: عليها بتوفير ٤ حراس أمن علي البوابات واربع فنيين لديهم الخبرة والدراية بأعمال الصيانة وخطوط الكهرباء والمياه وخدمات الموقع . ج ـ الإخلال في ما يخص الفقرة السادسة من البند الرابع بتحمل سداد إيجار الموقع لأمانه الطائف دون أدني مسئوليه علي موكلتي ولكنها فوجئت بعد التعاقد بصدور قرار من أمانه الطائف بإغلاق الموقع وإخلائه قبل التعاقد معنا بستة أشهر . دون أن يخبرونا بهذا الأمر قبل التعاقد مع موكلتنا. دـ عدم التزام المدعى عليه:ا بمواصفات الدفاع المدني في الحديقة. إخفت المدعي: عليها حقيقه وضعها مع أمانه الطائف قبل التعاقد مع موكلتي إضراراً بها حيث أخفت المدعي: عليها قرارات أمانه الطائف بإنهاء التعاقد معها وصدور أوامر بإخلاء - حديقة (...)- نظرا لعدم التزام المدعى عليه:ا بالشروط والالتزامات التعاقدية مع امانة الطائف مرفق لكم طيه صورة توضح اغلاق امانة محافظة الطائف الحديقة محل إقامة الفعالية المتفق عليها مع المدعي: عليها ٤ـ تسببت تلك الاختلالات خسائر طائلة لموكلتي متمثلة في :- أ ـ مبالغ انفقتها موكلتي علي المشروع محل العقد . ب ـ فوات الكسب من عدم التمكن من افتتاح فعاليات مهرجان موسم الطائف .ثانيا: الأسباب بناءً على ما سلف بيانه لمقام المحكمة ثبوت التعاقد بين موكلتي والمدعي: عليها ولما كان من المستقر قضاء وفق ما نصت عليه المادة (٩٤/٢) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخه ٢٩/١١/١٤٤٤ه ما نصه ( تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده ، دون توقف على القبض أو غيره ، مالم يقض نص نظامي بخلاف ذلك ، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما ) ولما كان من الثابت وفق ما بيناه في الوقائع ان موكلتي التزمت بما عليها الا أن المدعي: عليها أخلت بما اوجبه العقد عليها من ما تسبب بتكبد موكلتي خسائر طائلة نتيجة عدم التزام المدعي: عليها بواجباتها ولما هو مبين ثبوت عدم حسن نية المدعي: عليها بإخفائها أمر إخلاء الموقع الصادر من أمانة محافظة الطائف الامر الذي يقتضي معها استحالة تنفيذ موكلتي بإقامة الفعالية ، وأن من مبدأ العدل والإنصاف ولما نصت اليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخه ٢٩/١١/١٤٤٤ه ما نصه ( كل خطأٍ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ) وحيث حدد المشرع في المادة (١٧٣) من ذات النظام ما نصه ( يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه قدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، اذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار ولما كان من الثابت ان الضرر وقعت لموكلتي جراء اخلال المدعي: عليها بالتزاماتها وباخفائها ان العلاقة التعاقدية ما بينها وبين امانة محافظة الطائف قد انتهت واخفائها الإنذارات التي أرسلتها امانة المنطقة لها قبل التعاقد مع موكلتي الامر الذي يجب معه الزامها بتعويض موكلتي بملغ وقدره خمسة عشرة مليون ريال (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مقابل الخسائر التي وقعت على موكلتي المدعي:ة وما فاتها من كسب، حيث كان من المتوقع وفق التقديرات الأولية والعرف والعادة وقياسا بما تم من فعاليات في المواقع الأخرى ان الدخل المتوقع لهذه الفعالية تفوق مبلغ (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة واربعون مليون ريال وذلك في حال تم تنفيذ إقامة الفعالية وفق المتفق عليه مع المدعي: عليها ، ولأن الأصل في العقود اللزوم، بينما تخلفت المدعى عليه:ا عن التزاماتها، وطالب بإلزام المدعي: عليها بأن تسدد المدعي:ة المبلغ المستقر في ذمتها وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد تشغيل وإدارة موقع مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٣هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبعد دراسة القضية سألت الدائرة وكيل المدعي:ة عن سبب عدم التشغيل ذكر ان السبب الرئيسي هو عدم توفر مصدر الكهرباء وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه:ا ذكر أجاب بان مصدر الكهرباء موجودة مسبقاً ويوجد عليه فواتير لم تسدد فأفهمنا المدعي:ة بسداد هذه الفواتير وخصمها من الإيرادات بعد تشغيل المشروع وكان ذلك عن طريق رسالة عبر البريد الرسمي للمدعية وعليه تقرر الدائرة حجز القضية لمزيد من الدراسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي:ة يحصر طلبه في إلزام المدعي: عليها بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال، تعويضاً الخسائر التي تكبدتها موكلته وما فاتها من كسب.وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ، ومن حيث الموضوع فيتضح من واقعات الدعوى أن المدعى عليه:ا لم تنشأ بينها وبين المدعي:ة أي مديونية ثابته وإنما حقيقة طلبها هو التعويض عن عدم التمكين من التشغيل وبما ان التعويض يقوم على اركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن المدعي:ة لم تقدم ما يثبت ان المدعى عليه:ا قامت بخطأ يحملها تبعات عملها، بل أن المدعى عليه:ا دفعت بأن المدعي:ة استلمت الموقع ووضعت فيه كامل معدتها كما دفعت بأن ما ذكرته المدعي:ة من عدم وجود الكهرباء فغير صحيح حيث أن مصدر الكهرباء موجودة مسبقاً ويوجد عليه فواتير لم تسدد فأفهمنا المدعي:ة بسداد هذه الفواتير وخصمها من الإيرادات بعد تشغيل المشروع وكان ذلك عن طريق رسالة عبر البريد الرسمي للمدعية؛ كما نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية:(كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض) فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعي:ة غير كاف للوصول إلى ركن المسؤولية ومن ثم تحميل المدعى عليه:ا تبعات المسؤولية مما تكون معه دعوى المدعي:ة جديرة بالرفض. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630167487 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570934260 لعام 1445ه المدعي: مجموعة (...) للترفيه (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في: المدعي:ة مصرح لها وفق أنظمة المملكة العربية السعودية بالعمل في مجال الترفيه وإقامة المعارض والمهرجانات ومصرح لها بتنظيم الفعاليات وتجهيزها، وعلى اثر ذلك أفادت المدعي: عليها بأنها قد حصلت على عقد استثمار لحديقة (...) بمدينة الطائف وذلك لإنشاء وإدارة تشغيل مركز ترفهي بموجب العقد الاستثماري 441/489 والمؤرخ بتاريخ 16-06-1440هـ، مصدره أمانة محافظة الطائف، بناء عليه بتاريخ 15-09-1444ه الموافق 06-04-2023م تعاقدت موكلتي مع المدعي: عليها وفق عقد التشغيل المحرر على أن تقوم موكلتي بإقامة وإدارة نشاط ترفيهي متكامل باستخدام طاقاتها وإمكانياتها وخبراتها في مجال الترفيه وإقامة الفعاليات والمهرجانات الترفيهية (عبارة عن مدينة ألعاب كهربائية وألعاب مهارات ومطاعم وخيم وجلسات وكوفي شوب وفعاليات فرق شعبية ومسرح ومعارض استهلاكية في الموقع المتفق عليه ، على أن تلتزم المدعي: عليها بما جاء في البند الرابع من العقد المشار اليه مقابل نسبة من عوائد تذاكر الدخول .مرفق لكم طيه صورة من عقد التشغيل للاطلاع، قامت المدعي:ة بتوريد الألعاب الكهربائية الثقيلة والموردة من خارج المملكة باتفاق مع شركة اجنبية والمعدات في الموقع المحدد وتم البدا في تركيب الألعاب وتجهيز الموقع لإقامة الفعالية وفق المتفق عليه.4ـ وفق البند الرابع من العقد المشار اليه وبعد أن قامت موكلتي بالبدء في تنفيذ إقامة الفعالية أخلت المدعي: عليها بالتزاماتها الجوهرية التعاقدية سواء كانت هذه الالتزامات بخصوص تعاقدها مع موكلتي أو مع أمانه الطائف التي تستأجر منها الموقع و مع الغير حيث تتمثل تلك الاختلالات فيما يلي:- الإخلال بالالتزامات الجوهرية بالعقد . اخفت المدعي: عليها حقيقة وضعها مع أمانه الطائف قبل التعاقد مع موكلتي إضراراً بها حيث أخفت المدعي: عليها قرارات أمانه الطائف بإنهاء التعاقد معها وصدور أوامر بإخلاء - حديقة (...)- نظرا لعدم التزام المدعى عليه:ا بالشروط والالتزامات التعاقدية مع امانة الطائف مرفق لكم طيه صورة توضح اغلاق امانة محافظة الطائف الحديقة محل إقامة الفعالية المتفق عليها مع المدعي: عليها 4ـ تسببت تلك الاختلالات خسائر طائلة لموكلتي متمثلة في: - أ ـ مبالغ انفقتها موكلتي على المشروع محل العقد. ب ـ فوات الكسب من عدم التمكن من افتتاح فعاليات مهرجان موسم الطائف .ثانيا: الأسباب بناءً على ما سلف بيانه لمقام المحكمة ثبوت التعاقد بين موكلتي والمدعي: عليها ولما كان من المستقر قضاء وفق ما نصت عليه المادة (94/2) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخه 29/11/1444ه ما نصه ( تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده ، دون توقف على القبض أو غيره ، مالم يقض نص نظامي بخلاف ذلك ، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما ) ولما كان من الثابت وفق ما بيناه في الوقائع ان موكلتي التزمت بما عليها الا أن المدعي: عليها أخلت بما اوجبه العقد عليها من ما تسبب بتكبد موكلتي خسائر طائلة نتيجة عدم التزام المدعي: عليها بواجباتها ولما هو مبين ثبوت عدم حسن نية المدعي: عليها بإخفائها أمر إخلاء الموقع الصادر من أمانة محافظة الطائف الامر الذي يقتضي معها استحالة تنفيذ موكلتي بإقامة الفعالية ، وأن من مبدأ العدل والإنصاف ولما نصت اليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخه 29/11/1444ه ما نصه ( كل خطأٍ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ) وحيث حدد المشرع في المادة (173) من ذات النظام ما نصه ( يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه قدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، اذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار ولما كان من الثابت ان الضرر وقعت لموكلتي جراء اخلال المدعي: عليها بالتزاماتها وبإخفائها ان العلاقة التعاقدية ما بينها وبين امانة محافظة الطائف قد انتهت واخفائها الإنذارات التي أرسلتها امانة المنطقة لها قبل التعاقد مع موكلتي الامر الذي يجب معه الزامها بتعويض موكلتي بملغ وقدره خمسة عشرة مليون ريال (15,000,000) مقابل الخسائر التي وقعت على موكلتي المدعي:ة وما فاتها من كسب، حيث كان من المتوقع وفق التقديرات الأولية والعرف والعادة وقياسا بما تم من فعاليات في المواقع الأخرى ان الدخل المتوقع لهذه الفعالية تفوق مبلغ (45,000,000) خمسة واربعون مليون ريال وذلك في حال تم تنفيذ إقامة الفعالية وفق المتفق عليه مع المدعي: عليها ، ولأن الأصل في العقود اللزوم، بينما تخلفت المدعى عليه:ا عن التزاماتها، وطالب بإلزام المدعي: عليها بأن تسدد المدعي:ة المبلغ المستقر في ذمتها وقدره (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد تشغيل وإدارة موقع مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 1444/09/15هـ. وتم عقد عدة جلسات انتهت الدائرة ناظرة القضية إلى الحكم بتاريخ 17/12/1445 برفض هذه الدعوى. وبعد تسليم وكيل المدعى نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية تلخصت في: القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق: ان الدائرة مصدرة الحكم المستأنف منه استندت في تسبيبها لرفض دعوى موكلتي بأن المدعي:ة لم تقدم ما يثبت أن المدعي: عليها قامت بخطأ يحملها تبعات عملها! وهذا غير صحيح. والجدير بالذكر أنه تم وبشكل مفصل في لائحة الدعوى في فقرة الوقائع بند الاخلال بالالتزامات الجوهرية بالعقد تم بيان الأخطاء التي قام بها المدعي: عليها وبناء على اخطائها وقعت اضرار جسيمة على موكلتي. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي 25/01/1446 ونظرا لإعادة تشكيل الدائرة وعدم اكتمال التشكيل، قررت الدائرة التأجيل. وفي 17/02/1446 جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ثم قدم جوابه جاء فيه (لا يخفي علي فضيلتكم ان ما بني علي باطل فهو باطل ، و المدعي: لم يقدم أي جديد في رده حيث انه تاريخ التعاقد معه كان قبل موسم عيد رمضان حيث تم التعاقد معه بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٤ علي ان يقوم بالتشغيل خلال شهر من التعاقد مع دخول موسم العيدين و الصيفية و بالرغم من ذلك لم يقم بعمل أي تجهيزات وتم إرسال عدة ايميلات له بذلك وحسب وعده بجذب شركة العاب دوليه ومعدات متطورة خاصه بمشروع حديقة (...) والتي تبين لنا لاحقا انه يوجود خلاف بينه وبين الشركة المالكة الفعلية للألعاب وذلك بسبب انتهاء العقد بينهم بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٤ حسب ما هو مثبت في صك الحكم المرفق برقم ٤٥٣٠٢٤٩٤٦١ بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٥ وعدم رغبتهم بتجديد العقد مع المدعي: لعدم التزامه معهم. كما تبين لنا لاحقا ان الألعاب معه منذ اكثر من سنه في مشروعين اخرين في ابها والدمام والتي بسببها دخل فيها في قضايا وخلافات أخرى وكأن الرجل يبحث عن مصدر ربحه من خلال القضاء وطلب التعويضات وليس بالعمل الجاد وذلك بعد ايهام الأطراف الأخرى بوعود كبيرة لا صحة له وهذا هو ديدنه. و بعد عده اشهر عندما زار الموقع المالك الفعلي للألعاب ( الشركة (...)) يطلب سحب العابه من الموقع وابلغنا ان المدعى نقل الألعاب بدون موافقته وابلغه بعدم رغبة الشركة في العمل معه في الطائف بسبب عدم التزام المدعى بسداد المبالغ علية للشركة (...) وتبين لنا لاحقا ان هذا هو سبب عدم تشغيله للألعاب مما عرضنا للغش والتدليس من قبل المدعي: و نرفق لفضيلتكم صك الحكم الصادر ضده و تم الحكم فيه لصالح الشركة (...) والذي تم ارفاقه في القضية سابقا، اما بخصوص خطابات الصادرة من الأمانة فان الإنذارات السابقة ليست إلا طلب من الأمانة بالبدء بالتنفيذ للمشروع حسب العقد مع الأمانة وتنفيذ ( مركز ترفيهي) وبعد تأخر المدعي: في التنفيذ والتعاقد مع المشغلين وجلب العاب متطورة والعاب خارجية جديده حسب وعده لنا وبعد الكثير من المماطلات في البدء تسبب في الغاء المشروع علينا. فضيلة القاضي المشروع اعتبرناه فرصة استثماريه كبيره مدتها ٢٥ سنه كما هو واضح لفضيلتكم من تاريخ التعاقد مع امانة الطائف وهذا سبب تنازلنا والتعاقد معه لمدة وجيزة لحين تجهيزنا للموقع في السنه التالية، فضيلة القاضي بعد الاطلاع على العقد ومقارنة التواريخ في خطابات الأمانة والإنذارات وأخيرا خطاب الغاء المشروع يتبين لفضيلتكم انه من تسبب علينا بخسارة المشروع لعدم التزامه بالعقد لعدم تشغيله للموقع حيث وضعت الأمانة ملصق الاغلاق بعد عدة اشهر من تعاقدنا معه وتأخره بالتنفيذ. مع العلم عند حاجتنا الماسة للألعاب وتشغيلها قمنا بتقديم الكثير من التنازلات في العقد التي لا تغطي حتى قيمة اجرة الموقع او التكاليف الأخرى وذلك مقابل المحافظة على العقد حيث قدمنا له الموقع شبه مجانا مقابل ٢٥٪ من قيمه تذاكر الدخول فقط ودخل المحلات والألعاب وامور أخرى للمدعي فقط مستغلا حاجتنا الماسة للألعاب ولعلمه بالإنذارات قبل توقيع العقد معنا والدليل على ذلك البند الخامس الفقرة الثالثة من العقد المبرم بيننا ( يلتزم الطرف الثاني بالانقياد لأي تعليمات او قيود قد تفرضها أي من الجهات الحكومية المعنية على أي من الطرفين بما في ذلك تقييد او إيقاف النشاط او جزء منه أو إخلاء الموقع أو تسليمه لأي سبب كان دون تحميل أي من الطرفين للطرف الآخر أي خسائر قد تنجم عن ذلك). في ما يتعلق بموضوع الكهرباء سبق ان اثبتنا في الحكم السابق انه يوجد بيننا مراسلات في ذلك الوقت واثبتنا ان المصدر للكهرباء موجود وطلبنا منه سداد الفاتورة فقط وخصمها من الإيرادات القادمة وما لا يقبله عقل او منطق وحسب ما يدعي انه خسر ملايين الريالات هل يعقل فضيلة القاضي ان يعجز عن سداد فاتورة الكهرباء ما يقارب ٧٥ الف ريال وخسارة فرصة تكلف فيها بملايين الريالات حسب ما يدعيه وارباح قد تصل الى ٤٥ مليون ريال حسب ما يدعي لنا. فضيلة القاضي نحن من تعرضنا للغش والتدليس والغبن حيث لم يقم المدعي: بتنفيذ الأعمال حسب بنود العقد ووعوده لنا. بل ما يثبت عدم حسن نيته انه اخفى العاب الشركة (...) في الموقع بدون علم جميع الأطراف بسبب الخلاف بينهم ووجود قضية بينهم وهذه الألعاب سبب تعاقدنا معه وتنازلنا عن الكثير من الطلبات ولم يبلغنا بوجود قضية بينه وبين مالك الألعاب وهذا هو السبب الذي جعله لم يقم بالتشغيل للألعاب علما عندما رأينا التأخير الكبير ودخول الموسم وفوات المنفعة ولإثبات حسن نيتنا والتزامنا بالعقد قمنا بتنسيق اجتماع بينه وبين مشغل العاب اخر لتفادي خسائر الجميع وإيجاد حلول ولكن بكل أسف كان الاجتماع غير مثمر ورفض الحل المقدم له واصر على استكمال العقد وأنه قادر على التشغيل مما تسبب لنا في خسارة المشروع.). وفي 24/02/1446 جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وتشير الدائرة إلى أن المدعي: لم يقدم ما يوجب تعوضه عن العقد، إذ لم يثبت قيامه بأي عمل، حيث قرر أنه امتنع عن سداد فاتورة الكهرباء بعد طلب المدعى عليه: لكونه من إعماله، مما يدل على عدم قياميه بأي عمل، والانذار الموجه للمدعى عليها والذي يتمسك به المدعي: هو في حقيقته من اجل تشغيل الحديقة وتنفيذ العقد مع الأمانة، وتم تمكين المدعي: من ذلك بموجب العقد المبرم مع المدعى عليه: الا أنه تم إنذاره بالإخلاء بعد شهرين من استلام الموقع، مما يوجب رفض دعوى التعويض. ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 17 / 12 /1445هـ القاضي برفض الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث