حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531156185

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571212211/1445
رقم الحكم:4531156185
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571212211 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531156185 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١٢٢١١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم اتفاق موكله مع المدعى عليها على أن يبيع موكله للمدعى عليها (كراتين تونة عدد ٣٤٢ كرتون تونة (...)) حيث أن تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ وذلك بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٤٠٤.٤٠) مائة وخمسة ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال وأربعون هللة واستلمنا من المدعى عليها مبلغ (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال نقدا فقط وذلك بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م إلا أن المدعى عليها لم يسلمنا ما تبقى من قيمة المبيع وقدره (٨٤,٤٠٤.٤٠) أربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال و أربعون هللة لاسيما وأنها مستحقة الدفع خلال أربعون يوماً من تاريخ الفاتورة علما أنه استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٨٤,٤٠٤.٤٠) أربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال و أربعون هللة، إلزام المدعى عليها بدفع بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي يتمثل في فاتورة تعهد سداد بمبلغ وقدره (١٠٥,٤٠٤.٤٠) مائة وخمسة ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال وأربعون هللة وممهور بختم منسوب للمدعى عليها.وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/١٧هـ :حضور المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلًا: (نقر بما جاء في دعوى المدعية ونطلب الصلح معهم) ، وبمداولة الصلح بين الطرفين انتهوا إلى الصلح التالي: (على أن يسدد المدعى عليه:(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ: (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال شهريًا لمدة ٢١ شهرًا تبدأ بتاريخ: ١٥/ ٠٧/ ٢٠٢٤م ويتم سداد الدفعات من يوم ١٥ من كل شهر على أن تكون قيمة أول دفعة فقط بمبلغ: (٤,٤٠٤.٤٠) أربعة آلاف وأربعمئة وأربعة يال وأربعون هللة لشركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) وفي حال تخلف المدعى عليها عن أي دفعة من الدفعات فتحل كامل الدفعات المتبقية، وفي حال وجدت تكاليف قضائية فإن المدعى عليها هو من يتحملها) ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٨٤,٤٠٤.٤٠) أربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال و أربعون هللة، إلزام المدعى عليها بدفع بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: طلب الصلح. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به واعتباره منهيًا للدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث