حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531132774
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571106443/1445
رقم الحكم:4531132774
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571106443 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531132774 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٦٤٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستحضرات تجميل) عدد (١٠٠٠) (أدوات تجميلية)، بثمن إجمالي قدره (١٨,٦٢٣.٨٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال وثمانون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (العرف التجاري)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٢٣.٨٠) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانون هللة . وقدم عبر الطلبات مستنداته التالية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات مؤسسة الأسرة لمستحضرات التجميل بمبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ٢- مجموعة من الفواتير الصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٦هـ وفيها حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، واستمهل لتقديم مزيد من المستندات، وأمهلته الدائرة لذلك، وعليه تم تأجيل الجلسة . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧هـ: وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم مجموعة من المستندات التي تؤيد دعوى موكله، وبها كشف حساب الممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، واكتفى وكيل المدعي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨,٦٢٣.٨٠) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانون هللة، وذلك لقاء توريد موكله أدوات تجميل للمدعى عليه، وقدم بينته المتمثلة في كشف الحساب المتمضمن لمبلغ المطالبة، والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه،والتأكيد على مطابقة المبلغ الوارد في كشف الحساب . وبما أن ذلك المستندات يعد سندا للمدعي فيما يطالِب به، وحجة على المدعى عليه فيما يطالَب به، وبينة موصلة للدائرة فيما تحكم به، وذلك استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ,قال ابن فرحون - رحمه الله: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، لا سيما وأن المدعى عليه تبلغ بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقط حقه في الدفاع عن نفسه الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعي، وتركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي (...) هوية الوطنية رقم: (...)، مبلغ قدره (١٨,٦٢٣.٨٠) ثمانية عشر ألفا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وثمانون هللة.