حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531139244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571203522/1445
رقم الحكم:4531139244
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571203522 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531139244 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠٣٥٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) للصناعات المعدنية المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر و الجو، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٩٦٩) تسع مئة وتسعة وستون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٩٦٩) تسع مئة وتسعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤م، مذيل بتوقيع المدعى عليها بصحة الرصيد . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (... ) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ، قدم مذكرة نصها كتالي (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر و الجو ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٩٦٩) تسع مئة وتسعة وستون ريال سعودي استناداً على (مصادقة رصيد).، علما بأن مجموع القيمة الأعمال المنفذة للمدعى عليها من تاريخ ١٥/٦/٢٠٢١ بلغت مبلغا وقدره (١٩٤,٣٠٣) مائة وأربعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات ، وقيمة المسدد حتى تاريخه (١٩٣,٣٣٤) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً ، وكان أخر فاتورة استحقت على المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٢ وصدرت المصادقة من المدعى عليها بعد سنة من أخر فاتورة وذلك بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٣ وقد تضمنت المصادقة إقرار المدعى عليها بأن في ذمتها لصالح المدعية مبلغا وقدره (٦٦,٢٠٥) ستة وستون ألفاً ومائتان وخمسة ريالات ، سدد جل المبلغ المستحق وتبقى فقط مبلغ المطالبة في هذه الدعوى.) . وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ، استمهل للجواب على الدعوى فأمهلته الدائرة ٥ أيام ، وأجلت الجلسة لذلك . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وفي مستهل الجلسة أفاد الطرفان بتوصلهما إلى صلح منهي للنزاع بينهما ونص الصلح كالتالي : ( ١- تنازل المدعية عن دعواها وذلك لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة بعد رفع الدعوى . ٢- تتحمل المدعى عليها كامل التكاليف القضائية الناتجة عن هذه القضية بموجب هذا الصلح) ، ثم جرى من المحكمة التأكد من وكالات الأطراف ووجدتها تخولهما حق الصلح ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلب موكلته بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر جلسة النطق بالحكم لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه ، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي أولاً : إثبات الصلح المشار إليه بعالية . ثانياً : إثبات تنازل المدعية عن دعواها . ثالثاً : تتحمل المدعى عليها كامل التكاليف القضائية الناشئة بموجب هذا الصلح . وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .