حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531150779
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571366190/1445
رقم الحكم:4531150779
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571366190 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531150779 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٦١٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها تتضمن ما نصه: أولاً: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والمقاولات) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٥٦٧٥٧٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٩هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الأولى) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل حفار من المستوى الثالث في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٩,٥٠٨.٨٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانون هلله. ثانياً: بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٩,٥٠٨.٨٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠,٣٠٤.٠٠) عشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي، والمتبقي (٩٩,٢٠٤.٨٠) تسعة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي و ثمانون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٩,٥٠٨.٠٨) مائة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانية هلله بموجب مستند الاستحقاق.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٨ /٠٦ /١٤٤٥ هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ( ٩٩,٢٠٤.٨٠) تسعة وتسعون ألفاً ومئتان وأربعة ريالات وثمانون هللة.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٣٤٣٥٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٦هـ. وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إحواج المدعى عليه للمدعية في الشكاية مما أدى إلى (تكليف محامي المدعية برفع دعوى ودفع اتعاب بلغت ١١,٩٠٤.٥٧ إحدى عشر ألف وتسع مائة وأربعة ريال سعودي وسبعة وخمسون هلله)، وأطلب التعويض عن ذلك، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. لما تقدم بيانه ولاتفاقية اتعاب المحاماة واجمالي أتعاب المحامي فيها مبلغ قدره (١١,٩٠٤.٥٧) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله.ولأن المحامي قبض أتعابه مرفق سند قبض المحامي لأتعابه حسب الاتفاقية، لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم بالتكرم: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١,٩٠٤.٥٧) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله.. ، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ قدمت مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وعقبت عليها وكيلة المدعى عليها بمذكرة قدمتها عبر الطلبات بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: أولاً : انتفاء موجب الضمان وعدم توافر أركان التعويض : لما كان المقرر وفقاً لأقوال أهل العلم أن التضمين بأتعاب المحاماة مرتبط بتحقق موجبه من ثبوت ظلم وتعدي المباشر للخصومة وظهور مماطلته في أداء الحق الثابت بذمته حتى أحوج خصمه للشكاية، كما يلزم للمطالبة بالتعويض توافر اركانه من الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وحيث أن ذلك منتف وغير متحقق في مطالبة المدعية وفقاً للاعتبارات الآتية: ١) بمطالعة فضيلتكم لوقائع الدعوى الأصلية تجدون أنها لا تتضمن أيا ما يفيد مماطلة موكلتنا في أداء حق ثابت في ذمتها للمدعية، لاسيما وأن مدار النزاع بين المتداعين كان قائماً أصلاَ حول عدم تسليم المدعية للفواتير التي تثبت استحقاقها حتى يتسنى لموكلتنا مراجعتها ومن ثم اعتمادها بعد الوقوف على صحتها، وهو الامر الذي لم تقدم عليه المدعية رغم أنه يخالف ما تضمنته أوامر الشراء بشأن ضرورة تقديم الفواتير واعتمادها ومن ثم فإن ما تكبدته المدعية بتحمل مصروفات المخاصمة بالدعوى الأصلية كان نتيجة لتقاعسها عن تقديم الفواتير، وفي نقيضه لو افترضنا تنفيذها كامل ما ورد في بنود الشراء لما اضطرت إلى اللجوء للقضاء أو توكيل محامي لاستيفاء حقها، وحيث أن المقرر من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على الوجه المعتاد، وحيث أن الثابت في هذه الدعوى أن موكلتنا قد استعملت حقها المقرر لها نظامًا بتقديم جوابها على الدعوى وفقًا لما رأته أوجه حسب تعاملاتها السابقة مع المدعية والتي ترجح بالصواب ، الأمر الذي لا يسوغ معه اعتبار موكلتنا المدعى عليها مماطلة او متعدية مما ينتفي معه موجب الضمان وتكون مطالبة المدعية قائمة على غير أساس متعيناً رفضها والالتفات عنها .٢) لم تتوافر في مطالبة المدعية أركان التعويض المتمثلة في الخطأ وتحقق الضرر والعلاقة السببية بينهما وذلك لاختلال ركني الخطأ وعلاقة موكلتي بالرابطة السببية فيها، وذلك لأن المدعية لجأت طواعية وبمحض ارادتها واختياره لتوكيل غيرها لتقديم القضية الأصلية والحضور فيها ولم يجبرها أحد على ذلك لا سيما وأن الدعوى الأصلية من الدعاوى التي لا يجب تقديمها أو الترافع فيها من محام وعليها تحمل تبعات اختيارها ، كما أن ذلك لم يكن ناتجاً عن خطأ موكلتنا المدعى عليها وقد بينا لفضيلتكم أن الفواتير المقدمة من المدعية لم يتم تسليمها للمدعى عليها من اجل مراجعتها واعتمادها بعد الوقوف على صحتها مما يثبت أن موكلتنا لم تتعنت أو تماطل في الوفاء بأي مستحقات ثبت صحتها لديها، وذلك بخلاف استعمال موكلتنا لحقها في المخاصمة واللجوء للقضاء للفصل في أي من المطالبات التي يثور الخلاف حولها وحيث ان دعوى التعويض لابد من توافر جميع أركانه وكما هو ظاهر فقد اختلت تلك الأركان، الأمر الذي لا يستوجب من خلاله إلزام موكلتنا ما تكبدته المدعية وحملته نفسها من تكاليف توكيل محامٍ. ثانياً : وفضلاً عن ما نتمسك به من انتفاء موجب التعويض فإن المدعية لم تقدم أي بينة صالحة للاحتجاج وسالمة من المعارضة على صحة مطالباتها إذ لا شأن لموكلتنا بعقد أتعاب المحاماة المقدم من المدعية مع وكيلها ولا يصح التعويل عليه في اثبات صحة المطالبة وقد استقر قضاء فضيلتكم على أنه (( لا يمكن أن تكون أحكام القضاء مبنية على عقود ليست المدعى عليها طرف فيه وإلزام الناس بما تعاقد عليه غيرهم وان مثل هذه العقود يخضع للمعرفة والنكاية بالغير ويخضع للحظوة بين المتعاقدين الخ...) ويؤيد ذلك عدم تقديم المدعية فاتورة ضريبية صادرة عن محاميها تتضمن سدادها للأتعاب واكتفائها بسند قبض صوري لا يصلح للاحتجاج، كما أنه وحتى على افتراض استحقاق المدعية للتعويض وهو ما ننكره ولا نسلم به فإن مطالبة المدعية خارجة عن العرف والوجه المعتاد وقد جاءت بنسبة ١٢ بالمائة من مبلغ المطالبة الأصلية على نحو لا يتوافق بحال من الأحوال مع نسب الأتعاب المتعارف عليها والسائدة لدى أرباب المهنة والمشتغلين فيها والتي لا تتجاوز نسبة ٥ بالمائة ، الأمر الذي يؤيد ما ذكرناه لفضيلتكم من عدم صحة مطالبة المدعية . لذلك وتأسيسًا على ما تقدّم ، أطلب من فضيلتكم الحُكم بالآتي: أولًا: صرف النظر عن الدعوى لانتفاء موجبها. ، وتمسكت وكيلة المدعية بما قدمت وقررت الاكتفاء بما قدمت وقررت وكيلة المدعى عليها الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١١,٩٠٤.٥٧) أحد عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله؛ تمثل أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٧٥٧٠ وتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ و الصادر فيها الحكم من هذه الدائرة برقم (٤٥٣٠٥٦٣٩٥٦) وتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، والمكتسب للصفة النهائية بتأييد دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بموجب صك الحكم رقم ٤٥٣٠٨٣٤٣٥٤ وتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ والمتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٩,٢٠٤.٨٠) تسعة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة ريالات وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ، وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من حكم الاستئناف المذكور بياناته آنفاً، كما قدمت نسخة من عقد الأتعاب، وسند قبض يتضمن تكلف المدعية و استلام محامي المدعية أتعابه، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية في الدعوى الأصلية لرفع الدعوى بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها، وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لها للأسباب التي بنت حكمها عليه ومن ذلك استلام المدعى عليها للفواتير المتضمنة مبلغ مطالبة الدعوى الأصلية وصدور جداول ساعات العمل على مطبوعات المدعى عليها والتي تدل على العمل وعدم إنكار ممثلها لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولا عمل المدعية، وبما أن المدعى عليها حبست حق المدعية دون وجه حق، مع ثبوتها للدائرة، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعية من جهتين : الأولى حبس حقها الثابت، والثانية : احوجاج المدعية للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها ، والضرر الذي أحاق بالمدعية جراء ذلك من تكلفها بأتعاب التقاضي، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسب الأسس المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير . عند الاقتضاء ، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٩,٩٢٠) تسعة آلاف وتسعمائة وعشرون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩,٩٢٠) تسعة آلاف وتسعمائة وعشرون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.