حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531140692
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371141/1445
رقم الحكم:4531140692
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371141 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531140692 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعى عليها اشترت من موكلته بضائع عبارة عن (منظفات وأدوات تنظيف) بالآجل منذ بداية العام ٢٠٢٠م تقريباً، وإجمالي قيمة التعامل مبلغ وقدره (١٣٢,٣٠٨) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثمانية ريالاً، سدد منها مبلغ وقدره (١٠٣,٥٢٢) مائة وثلاثة ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٨,٧٦٨) ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً، علماً أن موكلته قامت بتسليمها كامل المبيع. وبما أن المدعى عليها تعد الخلف للمدعى عليه الأول وبالتالي تعد ملتزمة بالتضامن مع المدعى عليه الأول في سداد المديونية المترتبة عليهما، وذلك استناداً إلى المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية التي تنص على أنه: "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق...، وبناءً على نص الفقرة (٣) من المادة (٢٢٠) من نظام الشركات التي نصت على " يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياته عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة". وبما أن المدعى عليه الأول لم يثبت أنه قامت بالاشتراطات التي نص عليها النظام، لذا كان طرفاً في تحمل الالتزامات المترتبة على المدعى عليها الثاني وبشكل تضامني. وقد تم التواصل مع المدعى عليهما أكثر من مرة لحل الأمر بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء، وكانت تَعِدُ بالسداد إلا أنها تماطل دون أي نتيجة تذكر، ما حدا بموكلته إلى إقامة الدعوى من أجل المطالبة بمستحقاتها. كما نحيطكم علماً أنه تم اللجوء إلى منصة تراضي في محاولة للتصالح مع المدعى عليها ولكن دون جدوى ولكن تعذر الصلح بين الأطراف. وطالب بإلزام المدعى عليهما متضامنين بتسلم ثمن البضاعة المستلمة (٢٨,٧٦٨) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال. و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماة ممهورا بتوقيع المدعية وعلى مطبوعات مكتب المحاماة والمؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٢٥هـ. ٢- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد ممهورا بتوقيع المدعى عليها والمؤرخ في ٣١ /١٢ /٢٠٢١م. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن مبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٩هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهم، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة جوابية بالرغم من إبلاغها بموعد الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٨,٧٦٨.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال ، مقابل توريد بضائع عبارة عن منظفات وتوابعها ، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها ، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالإستحقاق ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمانمائة ريال ، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا / إلزام شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لشركة (...) للمنظفات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٧٦٨.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال . ثانيا / إلزام شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمانمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة . والله الموفق.