حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531091600
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571172828/1445
رقم الحكم:4531091600
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571172828 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531091600 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٢٨٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للإتصالات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها تتضمن ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات كهرباء لمدة (١١) أحد عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٥٠,٨٨٨.٥٠) خمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال (...) وخمسون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٧١,٥٨٠.٠٠) مائة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال (...)، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥٠,٨٨٨.٥٠) خمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال (...) وخمسون هلله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥٠,٨٨٨.٥٠) خمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال (...) وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م حتى ١٤٤٥/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٥م. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٥٠,٨٨٨.٥٠) خمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال (...) وخمسون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م إلى ١٤٤٥/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٥م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٨٨.٨٥) خمسة آلاف وثمانية وثمانون ريال (...) وخمسة وثمانون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وطلب وكيل المدعى عليها الصلح مع المدعية، وذكرت وكيلة المدعية بأن موكلته لا تمانع من الصلح على سداد المدعى عليها مبلغ المطالبة مع أتعاب المحاماة على أربعة دفعات، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته توافق على الصلح على مبلغ المطالبة الأصلي دون أتعاب المحاماة ونطلب أن تخصم لنا المدعية من مبلغ المطالبة الأصلي لصبح (٣٠,٠٠٠) لأن المولدات كانت خربانة لا تعمل- لكننا نرغب بالصلح في الجلسة الأولى ، وعقبت وكيلة المدعية بعدم صحة خراب المولدات، وبمحاولة الصلح بين الطرفين، أفادت وكيلة المدعية بأن موكلتها لا تقبل الصلح إلا مع أتعاب التقاضي، وتعذر الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها عن موضوع الدعوى؟ أجاب بأن المستحق للمدعية مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، لأن المولدات كانت خربانة-لا تعمل- ولدينا ما يثبت ذلك، وبعد تاريخ المطابقة سددنا قرابة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وأفادت وكيلة المدعية بعدم صحة ذلك وأن المسدد (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت صحة دفعه بالسداد عبر الطلبات، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ وتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: أحقية المدعى عليها في إنقاص المبلغ المطالب به من قبل المدعية بمقدار (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرين ألف وسبعمائة وخمسون ريالً لوجود تلف في المولدات محل الإجارة ؛ استناداً لنصوص مواد نظام المعاملات المدنية تنص المادة (٤١٦) من نظام المعاملات المدنية على أن : (١- على المؤجر تسليم المأجور وملحقاته في حالٍ يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. ٢- يكون التسليم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور دون مانعٍ يعوق الانتفاع، مع بقاء ذلك مستمرّاً حتى انقضاء مدة الإيجار). وتنص المادة (٤٢٥) من ذات النظام في فقرتها الأولى على أن: (يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوبٍ تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه). كما تنص المادة (٤٢٦) من ذات النظام على أن : (إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليّاً أو جزئيّاً من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض). وحيث كان ذلك وكانت هناك عدد (٣) ثلاث مولدات كهرباء تالفة من الأربعة مولدات كهرباء محل عقد الإيجار بين المدعية والمدعي عليها المؤرخ ٤/٥/٢٠٢٣ والتي أدت إلى عدم انتفاع المدعى عليها بها في الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ إلى ٣١/٧/٢٠٢٣ مما يحق معه للمدعى عليها انقاص قيمة الأجرة بما يعادل ذلك ويقدر بمبلغ (٢٨،٧٥٠) ثمانية وعشرين ألف وسبعمائة وخمسون ريالاً ، بالإضافة إلى حقه في طلب التعويض من المدعية وذلك استناداً إلى نص المادة (٤٢٦) من نظام المعاملات المدنية المشار إليها عاليه ، لإخلاله بالتزامه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (٤١٦) من ذات النظام وحيث أن لدى المدعى عليها بينة على وجود تلف في الثلاث مولدات كهرباء محل عقد الإيجار بينها وبين المدعية متمثلة في ايميلات دالة على ذلك (مرفقة بالمذكرة) والتي تعتبر حجة وفقاً للمواد (٥٣) ، (٥٤) ، (٥٥) ، (٥٧) ، (٥٩) من نظام الإثبات لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم : خصم مبلغ (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرين ألف وسبعمائة وخمسون ريالً من المبلغ المطالب به من قبل المدعية ليصبح (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال نظراً لوجود تلف في (٣) مولدات كهرباء محل عقد الإيجار محل الدعوى الماثلة حال دون انتفاع المدعى عليها بها في الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ إلى ٣١/٧/٢٠٢٣ على النحو الموضح عاليه ، وعقبت عليها وكيلة المدعية عبر الطلبات بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وقدم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات تتضمن ما مفاده: مرفق لفضيلتكم المصادقة على الرصيد وكذلك الفواتير التي تلي المصادقة مع ما يثبت صلاحية عمل المولدات من خلال (التايم شيت) الصادر من المدعى عليه بإثبات عمل المولدات بالساعة , وايضا بيان بالدفعات المسددة لهذه الفواتير لزوم استمرار الخدمة ولم يتبقى من هذه الدفعات الا مبلغ ٧٩٩١ وهذا المبلغ خصم من مبلغ المصادقة ليصبح ٥٨٨٨٠ ناقص ٧٩٩١ يساوي ٥٠٨٨٩ وهو مبلغ المطالبة، ايضا فضيلتكم نتمسك بإقرار المدعى عليه في بادئ الامر في الجلسة الاولى بكامل مبلغ المطالبة ومحاولة الصلح ولو لم يكن لنا حق في المبلغ كامل لما رضي دفعه كاملًا ولو تنازلنا عن اتعاب المحاماة لوافق على الصلح ودفع المبلغ كامل مباشرة , ولكن تمسكنا بحقنا لمماطلة المدعى عليه الدائمة لموكلي في سداد ديونه وتحميله تكاليف توكيل مكاتب المحاماة في تحصيل المولدات اولا وبدفع الاجرة لاحقا. ، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٠,٨٨٨.٥٠) خمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسون هللة؛ لقاء تأجير مولدات كهرباء للمدعى عليها موصوفة في الفواتير، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٨٨.٨٥) خمسة آلاف وثمانية وثمانون ريال (...) وخمسة وثمانون هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد مؤرخة في ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م صادرة على مطبوعات فرع المدعية وممهورة بختم فرع المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (٥٨,٨٨٠) ثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً، كما قدم ثمانية فواتير مؤرخة بعد تاريخ مطابقة الرصيد صادرة على مطبوعات فرع المدعية تتضمن وصف المواد محل الأجرة وقيمتها وتتضمن الفواتير بمجموعها مبلغاً قدره (٩٠,٢٧٥) تسعون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً، كما قدم ما يعضدها من جداول ساعات عمل-تايم شيت- صادرة على مطبوعات المدعى عليها، كما قدم محرر عبر الطلبات بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ يتضمن الفواتير ومجموع مبالغها والمبالغ المسددة من المدعى عليها وتاريخ سدادها، ومجموع المبالغ المسددة من المدعى عليها وقدره (٩٨,٢٦٦,٥٠) ثمانية وتسعون ألفاً ومئتان وستة وستون ريالاً وخمسون هللة، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، وأجاب باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بدافع تعطل المولدات، وبما أن جدول ساعات العمل-التايم شيت- صادرة على مطبوعات المدعى عليها ولم تنكر، وبما أن جداول ساعات العمل تدل على العمل وتتضمن عدد ساعات العمل وقيمتها، واستناداً إلى المادة الثامنة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات المتضمنة ما نصها: يعد المحرر العادي صادراً من نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره ، وبما أن مجموع مطابقة الرصيد والفواتير مبلغاً قدره (١٤٩,١٥٥) مائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً، ومجموع السدادات عن بعض مطابقة الرصيد والفواتير قدرها (٩٨,٢٦٦.٥٠) ثمانية وتسعون ألفاً ومئتان وستة وستون ريالاً وخمسون هللة، وبعد حسم المبالغ المسددة يصبح المبلغ المستحق للمدعية قدره (٥٠,٨٨٨.٥٠) خمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسون هللة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وقدمه، ذلك أنها مرسلة من المدعى عليها فقط ولم يتبين اعتمادها من المدعية يدحضها ما أصدرته المدعى عليها على مطبوعاتها في جداول ساعات العمل-التايم شيت- على مطبوعاتها مع استصحاب إقرارها ضمناً بمبلغ المطالبة عند عرضها الصلح على المدعية دون أتعاب المحاماة حيث لم يسبق عرضها للصلح إقرار لجزء من مبلغ المطالبة وإنكار الجزء الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ولما أن المدعية وكالة لم تقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلها من إقامة هذه الدعوى، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠,٨٨٨.٥٠) خمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.