حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531152471

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571373647/1445
رقم الحكم:4531152471
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571373647 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531152471 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٣٦٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد القوى العاملة الرئيسية لمشروع حي (...) ١- (...) وذلك في بناء - دهان - مبلط - عامل / مساعد -كهربائي - سباك، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٤,٠٧٨.٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٩,٥٨٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٣٩,٥٨٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٩,٥٨٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩,٥٨٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٦٨١١٦٢٣، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٩,٥٨٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريالاً؛ لقاء المتبقي من قيمة توريد عمالة للعمل لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمال المدعى عليها التجارية بالتبعية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة بذات رقم السجل التجاري موجه إلى المدعية قبل تحولها إلى شركة بذات رقم السجل التجاري، كما قدم فواتير صادرة على مطبوعات المدعية قبل تحولها إلى شركة ومذيلة بختمها وتوقيع استلام، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر المدعية صادر على مطبوعاتها ومذيل بختمها قبل تحولها إلى شركة ومذيلة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها يتضمن مبلغ المطالبة، ، واستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (٣١) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة ، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم يقدم مذكرةً بدفاعها، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٩,٥٨٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث