حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430187445
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470150703/1444
رقم الحكم:4430187445
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150703 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430187445 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٧٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحتها (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٩هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(لقد قام المدعي بمطالبة اثبات شراكة ضد موكلتي رغم تيقنه بعدم احقيته بمايدعيه ورغم عدم ادراكه بان هذه السجل ليس للشركة التي يطالب بها عندها توجهه للمطالبة بحلف يمين احد ملاك الشركة ليجرب حظة في ذلك وقام بالإصرار ضد موكلتي بطلب اثبات الشراكة وقد قررت الدائرة تبادل مذكرات حينها قدمت موكلتي توضيح له وقام بالإصرار والرد مما اطرت موكلتي فالرد بأربع مذكرات ردود بعد مذكراته نتج عن ذلك توكيل مكتب محاماه للاستعانة بالكتابة وتقديمها كون الأصيل مشغول بأمور شركته والنظام امر بإحضار الأصيل او محامي وقام بتعطيل أمور مديرها مما جعله يدفع مبلغ مالي للمكتب ليتفرغ في أعماله تم بعد ذلك بإصرار منة رغم تيقنه من عدم احقيته ولكن نكاية بمالك الشركة بتقديم اعتراض وطلب حلف وعقد من اجل ذلك جلستين فالاستئناف بعدها تم توكيل محامي للحضور مع مالك الشركة وتم الحكم من الاستئناف بتاييد الحكم الابتدائي)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٠١٠٤٥٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٧هـولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ريال سعودي.) تأسيسا على بينته المتمثلة في صك الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الثالثة وصك الحكم النهائي وعقد أتعاب المحاماة، كما تقدم المدعى عليه بإجابته على دعوى المدعية عبر النظام ونصها (أولا / أن المدعيه اخلت بالماده الحاديه عشره من الباب الثاني من نظام المحاماه والتي تنص على وجوب مزواله مهنه المحاماة وفقا لأصول الشريعة والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ؛حيث حررت المدعية مذكراتها ودفوعها على أن دعواي ضد موكلها هي كيديه رغم وضوح حقوقنا شرعا من واقع حكم مميز من محكمة الاستئناف مما شجعت موكلها على إنكار ما قد أقر به في الحكم السابق؛ حيث اعترف من واقع الحكم السابق باستلام مبلغ ٨٢٨٤٦٨ ريال في عدد٤ صفحات من الحكم السابق وانكر استلام المبلغ من واقع الحكم الحالي ثانيا / أنكرت المدعية من واقع الحكم الحالي وجود نشاط تأجير سيارات لدى موكلها الذي أسسته له بفكري ومجهودي حتى تنسف حقوقي البالغ’ اكثر من ثلاث ملايين ريال الحد الأدنى من ١٠/% من اجمالي ١٠٠ مليون حصل عليها موكلها بمجهودي وفكري وتعبي ومبلغ ٨٢٨٨٦٤ ريال دفعتها حصتي من الشراكة ونقدم لفضيلتكم اكثر من خمسه وثلاثون مستند تثبت وجود نشاط تأجير سيارات طرف موكلها حصلنا عليها موخر من واقع ملف حكم القضية السابق وهي من واقع تسلسل التواريخ كما يلي ١/ تفويض من على مطبوعات موكلها شركه (...) ينص على تفويض المدعي (...) على مراجعه المواصلات والمرور وجميع الدوائر الحكومية لاستخراج سجلات نشاط تأجير سيارات مرفق صوره من التفويض. ٢/صك وكاله من كاتب عدل خميس مشيط مورخه في ١٤٢١/٥/٦ تنص توكيل موكلها (...) على توكيل (...) في مراجعه المواصلات والمرور وجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة فيما يخص استخراج سجلات شركه تأجير سيارات مرفق صوره الوكالة. ٣/ عدد ٣٠ استمارة صدرت بتاريخ ١٤٢١/٦/٢٩ لعدد ٣٠ سيارة نوع (...) سيارة باسم المالك شركه (...) (للتأجير السيارات) مع العلم المدعي (...) هو الذي قام بدفع الدفعه المقدمه للشركه (...) وهو من قام بسداد مبلغ ٨٢٨٤٦٨ ريال وهي حصته من المساهمه بما نسبته ١٠% من تأسيس شركه تأجير السيارات محل النزاع وحيث أن المحاميه المدعيه في هذه القضيه قد ضللت العداله واعتبرت أن دعوانا كيديه ضد موكلها من أجل نسف كامل حقوقي المشروعه شرعا نظاما البالغه ٣٩٠٠٠٠٠٠ ثلاثه ملايين وتسعمائه الف ريال وهي اقل من نصف ١٠% من مطالبتنا من إجمالي مبلغ ١٠٠ مليون حصل عليها موكلها بفكري وتعبي ومالي المدفوع. الطلبات: ١/رد دعوى المدعيه لعدم الاستحقاق وتضليل عداله المحكمه. ٢/حتى يتم الفصل في الدعوى نقض من المحكمه العليا. ٣/ حتى يتم الفصل بين الحكمين السابق والحالي من مجلس القضاء الأعلى الحكم السابق الذي أقر فيه موكلها باستلام مبلغ ٨٢٨٨٦٤ الف ريال في عدد ٤ صفحات من الحكم وإنكاره المبلغ من واقع الحكم الحالي وحلف اليمين الغموس بعدم استلام المبلغ وهل الإقرار أولى قضايا ام اليمين الغموس أولى حفظكم الله ورعاكم) وبعد الاطلاع على إجابة المدعى عليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعتها للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمئة وخمسون ألف ريال للقضية التي رفعها المدعى عليه على المدعية طالباً فيها إثبات شراكته مع المدعية في نشاط تأجير السيارات وقد قام برفع تلك الدعوى على السجل العائد للشركة التي تختص بالنقل. مستندة المدعية في دعواها على صك الحكم الابتدائي رقم (٤٣٣٥٤٦١٧٦) القاضي برفض الدعوى، وصك الحكم النهائي رقم (٤٤٣٠١٠٤٥٨٠) المؤيد لما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها والعقد المبرم مع مكتب المحاماة، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة المدعى عليه الدفاعية لم تجد ما يستوجب تأجيل الجلسة لجلسة قادمة ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى تبين لها استحقاق المدعية التعويض عن أتعاب الترافع، ولكون المدعى عليه أحوج المدعية إلى تكليف من يقوم بالمدافعة والمرافعة عنها وكانت منازعة المدعى عليه للمدعية في حق ثابت لها، وقد قال الشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله- في الفتاوى (وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً -نفقات الدعوى- بل له حالتان:إحداها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: أن لايتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لاوجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا.هـ ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقديره بالمبلغ الوارد في منطوقه، وأما ما يتعلق بالطلب الزائد عما حكم به؛ فإن الدائرة قدرت ذلك وفق ما ظهر لها من أوراق القضية وهي الخبير الأول؛ مما تنتهي معه إلى رفض ما زاد عن المبلغ. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال والله أعلم وأحكم.