حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430199717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470094319/1444
رقم الحكم:4430199717
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094319 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430199717 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470094319 لعام 1444هـ المدعي: خالد ابراهيم حمد الهزاع المدعى عليه: شركة محمد علي الزريق للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (خالد إبراهيم حمد الهزاع) ضد (شركة محمد علي الزريق للمقاولات) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (439128500) وتاريخ 1443/07/20هـ والمنظورة لدى العاشرة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة محمد علي الزريق للمقاولات عامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي خالد إبراهيم حمد الهزاع هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة خالد إبراهيم حمد الهزاع للمقاولات المعمارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (336،220) ثلاثمائة وسته وثلاثون ألف ومئتان وعشرون ريال والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (437173390) وتاريخ 1443/09/10هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بعدم سداد المبلغ في ذمتها مما أدى إلى اللجوء إلى مكتب محاماة للمطالبة بالحق، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (45،777) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: الصك رقم (437173390) وتاريخ 1443/09/10هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22هـ: حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وما تضمنته من مرفقات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (45.777) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته في سبيل تحصيلها لحقها في القضية المقامة من موكلته ضد المدعى عليها والتي فصل فيها لدى هذه الدائرة برقم: (٤٣٩١٢٨٥٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ والمكتسب القطعية بمضي المدة والذي حكم لصالح موكله فيه بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ قدره (336.220) ثلاثمائة وسته وثلاثون ألف ومائتان وعشرون ريال، ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدائرة باعتبارها مصدرة الحكم استناداً على ما ورد في المادة: (28/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ، أما عن موضوع الدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن القضية التي تطالب بالأتعاب فيها قد حكم فيها بعد جلستين، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (33.622) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً،، كأتعاب للمحاماة والتقاضي، وهي ما تمثل نسبته (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به، ويعد هذا الحكم قطعياً وغير قابل للاعتراض بموجب المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية، وبموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة محمد علي الزريق للمقاولات عامه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ خالد إبراهيم حمد الهزاع هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (33.622) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً، والله الموفق.