حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430178578

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439213133/1443
رقم الحكم:4430178578
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439213133 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430178578 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439213133 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...)(شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه طلب توريد وتركيب باب ألمنيوم معزول عدد ٩ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٨٢,٧٠٠) مائة واثنان وثمانون ألف وسبعمائة ريال سدد منه (١٢٨,١٥٠) مائة وثمانية وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٤) أربعة عشر يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلبات الشراء).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٥٥٠) أربعة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 27/08/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 04/09/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر (...) ذكر أنه صاحب الشركة المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فادعى قائلا (تم استلام تعميد من المدعى عليها لمشروع (...) (....) طلب توريد وتركيب باب ألمنيوم معزول عدد (9) بقيمة (182.700) مائة واثنان وثمانون ألف وسبعمائة ريال وتم استلام دفعات قدرها (128.150) مائة وثامنة وعشرون الف ومائة وخمسون ريال وقامت المدعية بالتوريد والتركيب، ومتبقي في ذمتها للمدعية مبلغ وقدره (54.550) ريال أربعة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسون ريال سعودي ومرفق لفضيلتكم طلبات الشراء وسدادات بنكية من المدعى عليها. نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية ما يلي: 1- مبلغ (54.550) أربع وخمسون ألف وخمسمائة وخمسون ريال المتبقي في ذمة المدعى عليها. 2- السداد للمدعية مبلغ (5000) خمسة الاف ريال سعودي اتعاب تقاضي ومصاريف رفع الدعوى) وبعرض ذلك على صاحب الشركة المدعى عليها طلب مهله للرد. وفي جلسة 08/11/1443هـ فيها حضر ممثل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم استمهاله طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة الماضية، وقد قرر ممثل المدعية الاكتفاء. وفي جلسة 09/01/1444هـ فيها حضر ممثل المدعية المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة مرضية فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 29/02/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر ممثل المدعى عليها بأنه قد أستلم القضية مؤخرا وذكر بأن موكلته تقرر بوجد مبالغ مستحقة للمدعية ولكن نطلب مهله لتفصيل هذه المبالغ علما أن هناك مساع صلح قائمة هكذا ذكر فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة ففهم ذلك وفي جلسة 20/03/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى، وبطلب الدائرة الجواب من ممثل المدعى عليها والذي قد استمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه بعد الرجوع والتواصل مع مدير الشركة المدعية فإنه نقر بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (54.550) أربعة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسون ريال ولكن نطلب جدولة السداد صلحا هكذا أجاب فعقب بأن موكلته ترفض جدولة السداد ونطلب الحكم بكامل المبلغ الذي أقر به ممثل المدعى عليها، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (54.550) أربعة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة توريد وتركيب أبواب ألمنيوم؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة 14من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، إذ حضر وكيل المدعى عليها وأقر بصحة ما يدعي به وكيل المدعية في صحيفة دعواه واستحقاق المدعية ما أقامت هذه الدعوى لأجله من طلبات، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (54.550) أربعة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث