حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430175715
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439261362/1443
رقم الحكم:4430175715
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261362 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430175715 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦١٣٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) للتجاره والمقاولات شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها سقالات معدنية بثمن إجمالي قدره (٦,٩٩٨,٦٨٠.٨٩) ستة ملايين وتسع مئة وثمانية وتسعون ألف وست مئة وثمانون ريال و تسعة وثمانون هلله، ُسدد منه مبلغ قدره (٦,٨٥٦,٤٩٢) ستة ملايين وثمان مئة وستة وخمسون ألف وأربع مئة واثنان وتسعون ريال ، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٧) سبعة سنوات ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٤٢,١٨٨.٥٤) مائة واثنان وأربعون ألف ومائة وثمانية وثمانون ريال و أربعة وخمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٩٥٠) تسعة عشر ألف وتسع مئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه: ١-كشف حساب بتاريخ ٠٧/١١/٢٠١٨م٢- اتفاقية رقم ١ بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٠م٣- صك حكم في القضية رقم٩٥٧١ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ،٤- الفواتير الاحقه عن الفترة من ٢٦/١٠/٢٠١٨م إلى ٢٥/٠٦/٢٠١٩م،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣هـ،وفيها حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله و أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٥ يوم من تاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال ١٥ يوم من تاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ فاستعدا بذلك.وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان و بسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته قررا اكتفائهما و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها .وفي جلسة النطق بالحكم المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤هــ،حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقاً، و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم و قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤٢,١٨٨.٥٤) مائة واثنان وأربعون ألف ومائة وثمانية وثمانون ريال و أربعة وخمسون هلله والذي يمثل الثمن المتبقي من قيمة توريد سقالات معدنية، إضافةً إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٩٥٠) تسعة عشر ألف وتسع مئة وخمسون ريال،ولما قدم وكيل المدعية من مستندات يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي الفواتير لصالح تضامن شركة (...) للتجاره والمقاولات و شركة (...) للمقاولات المختوم عليها ، ويؤيد ذلك كشف الحساب المصادق عليه بوجود مديونية قدرها (٥,٠٠٠,٠٠٠)خمسة مليون تقريباً، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعية في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكتله والمدعى عليها. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها عليها ألجأت المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة أولاً: بإلزام شركة (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) و شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفعا متضامنتين لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٤٢,١٨٨.٥٤) مائة واثنان وأربعون ألف ومائة وثمانية وثمانون ريال و أربعة وخمسون هلله . ثانياً: إلزام شركة (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم(...) و شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفعا متضامنتين لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٩,٩٥٠) تسعة عشر ألف وتسع مئة وخمسون ريال تمثل أتعاب التقاضي .