حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430218207
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470208005/1444
رقم الحكم:4430218207
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208005 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430218207 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٨٠٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: أنه في تاريخ: ١٤٢٩/٤/٤، الموافق: ٢٠٠٨/٤/١٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته على لمدعى عليه سيارة انفينيتي، وعدد ثلاث سيارات نيسان تيدا، بثمن إجمالي قدره: أربعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعون ريالًا (٤٤٨,٨٤٠)، سدد المدعى عليه منه مبلغًا قدره: مائتان وخمسة وخمسون ألفًا وأربعمائة وأربعون ريالًا (٢٥٥,٤٤٠)، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره: مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة ريال (١٩٣,٤٠٠). وأرفق طلب شراء صادر من المدعى عليه لموكلته بتاريخ: ١٤٢٩/٣/٧، كما أرفق نسخة من العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليه بتاريخ: ١٤٢٩/٤/٤، الموافق: ٢٠٠٨/٤/١٠م، كما أرفق نسخة من فاتورة صادرة من موكلته برقم: (...) وتاريخ: ١٤٢٩/٤/٤، الموافق: ٢٠٠٨/٤/١٠م. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في هذا اليوم: ١٤٤٤/٣/٢٩، حضر فيها المدعي وكالة/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم قرر وكيل المدعية تركه لهذه الدعوى، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى، ولما كان المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ: ١٤٣٥/١/٢٢، قد نصّ في المادة (الثانية والتسعون) منه على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله، ولما كان المدعي وكالة قرر تركه لهذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه لم يبدِ أي دفع في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ذلك والحكم به وفق ما هو وارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية/ شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد، ذات السجل التجاري رقم: (...) لهذه الدعوى رقم: (٤٤٧٠٢٠٨٠٠٥) المقامة ضد المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)