حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430392728

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439099963/1443
رقم الحكم:4430392728
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439099963 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430392728 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439099963 لعام 1443هـ المدعي: فهد خالد عبدالرزاق المنصور المدعى عليه: شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها، بشأن مطالبة مالية لصالح موكله مقابل تركيبه هياكل حديدية وملحقاتها للمدعى عليها، وحيث تعاقد موكلها مع مكتب محاماة في سبيل استخلاص حقه، ودفع مقدم الأتعاب مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، كما سدد مؤخر الأتعاب -على ثلاثة دفعات- البالغ نسبة (10%) - بمبلغ إجمالي قدره (617,000) ستمائة وسبعة عشر ألف ريالاً، بالإضافة إلى سداده مصاريف ترجمة مستندات القضية بمبلغ قدره (20,523) عشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالاً. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (737,523) سبعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: 1- عقد أتعاب قانونية بتاريخ 16/ 07/ 1438هـ محرر على مطبوعات المحامي مبارك عبدالله الجوير محامون ومستشارون قانونيون، مذيل بتوقيع منسوب لأطراف العقد. 2- صك حكم في القضية رقم (4565/3/ق لعام 1438هـ) الصادر من الدائرة التجارية الثالثة من هذه المحكمة. 3- صك حكم بتاريخ 19/ 06/ 1442هـ في القضية رقم (591) وتاريخ 26/ 05/ 1441هـ الصادر من الدائرة التجارية الثانية من هذه المحكمة. 4- عدد (4) سندات قبض بمبلغ إجمالي قدره (717,000) سبعمائة وسبعة عشر ألف ريالاً، محررة على مطبوعات المحامي مبارك عبدالله الجوير محامون ومستشارون قانونيون وممهورة بتوقيعه وختمه. 5- شيك صادر عن المدعي المحرر لأمر مبارك عبدالله مبارك الجوير، برقم (00000616) المسحوب على البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 17/ 02/ 2021م والمتضمن مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريالاً. 6- فواتير الترجمة بمبلغ إجمالي قدره (20,523) عشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالاً. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: عدم استحقاق ما يدعيه المدعي، وطلبت رد الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يبتغي الحكم لموكلته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (737.523) سبع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة والتقاضي في القضية المنظورة لدى الدائرة الابتدائية الثالثة والتي صدر حكم دائرة الاستئناف بإلغاء حكمها، والحكم مجددا بما نصه: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٠هـ. ثانيا/ الزام المدعى عليها شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / فهد بن خالد عبد الرزاق المنصور هوية رقم (...) صاحب مؤسسة معدات المشاريع العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة ملايين ومائة وواحد وسبعون الفا ومائتان وواحد وثلاثون (٦,١٧١,٢٣١) ريال مع مجموع اتعاب الخبرة وقدرها (٢٣٤,٠٠٠) ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، فإن الدائرة في معرض تصفحها لذلك تبين أن دائرة الاستئناف خاضت في موضوع طلب أتعاب المحاماة في تسبيب حكمها وتبين أنه لم يثبت استحقاق المدعية لها، ولذلك نصت في منطوق حكمها بعد الإلزام على (رفض ماعدا ذلك من طلبات) ويشمل ذلك اتعاب المحاماة وغيرها، ولما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على: (...الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها...)، إذ أن من المقرر فقهاً ونظاماً عدم جواز نظر الدعوى التي سبق الفصل فيها لما في ذلك من زعزعة للأحكام القضائية وتسلسل لا نهاية له، فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430392728 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439099963 لعام 1443هـ المدعي: فهد خالد عبدالرزاق المنصور المدعى عليه: شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ مفادها طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (737.523) سبع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة والتقاضي في القضية المنظورة لدى الدائرة الابتدائية الثالثة والتي صدر حكم دائرة الاستئناف بإلغاء حكمها، والحكم مجددا بما نصه: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٠هـ. ثانيا/ إلزام المدعى عليها شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ فهد بن خالد عبد الرزاق المنصور هوية رقم (...) صاحب مؤسسة معدات المشاريع العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة ملايين ومائة وواحد وسبعون الفا ومائتان وواحد وثلاثون (٦,١٧١,٢٣١) ريال مع مجموع اتعاب الخبرة وقدرها (٢٣٤,٠٠٠) ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات . أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل. ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعي، فنعى على الحكم عبر المحامي/ مبارك بن عبد الله الجوير؛ وحاصله الخطأ والقصور في التسبيب من قبل الدائرة مصدرة الحكم، وثبوت خطأ الدائرة الاستئنافية مصدرة الحكم المستند عليه في إغفالها البت في طلب الاتعاب، وأيضاً خصوصية دعوى الاتعاب وجواز نظرها مستقلة عن الدعوى الاصلية، وأن المطالبة بأتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية هو من باب حفظ الحق وليس المطالبة الفعلية. وختم اللائحة بطلب الحكم في موضوع الدعوى باستحقاق موكله لأتعاب المحاماة والبالغ قدرها (373.523) ريال، كما هو مرفق الاسناد وهو عقد المحاماة وسندات الدفع وفواتير ترجمة مستندات القضية المرفقة. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية بجلسة مرئية بتاريخ 19/05/1444هـ وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره وكيل المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة صرح حيثياتها في النزاع، ذلك أن حكم دائرة الاستئناف صريحٌ بنبذ الأتعاب وردها في حكمها المثار في صحيفة الدعوى، وبحسبان ما ضمنته في صك حكمها الصادر في القضية رقم (591) وتاريخ 19/06/1442هـ، والاعتراض المقدم من المستأنف يدور في فلك التحفظ على رأي الاستئناف وهذا غير سائغ، مما يجعل الأمر منطوياً ضمن أحكام المادة (86) من نظام الإثبات، وأتت على سندها المادة (88) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، إذ إن حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي به من شأنه أن يكون حجة فيما فصلت من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يناهض هذه الحجية، فضلاً عن التراخي بتقديم الدليل في حينه، وإذ انطبقت على أوصاف الواقعة على أطراف الخصومة، وتعلقها بموضوع الحق وسببه، الأمر الذي يعضد الحيثيات المنسدلة من الدائرة الابتدائية في ضميمة هذه القضية، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الصدد، وبحسبان ما نصت عليه أحكام المادة (204)، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي.. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالصك رقم (4430188256) في هذه القضية؛ والقاضي بـ عدم جواز نظر الدعوى ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث