حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430196064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470056091/1444
رقم الحكم:4430196064
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470056091 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430196064 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٦٠٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبيه التجاري الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم بإصدار الحكم في أن المدعي/ة تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ ، وفيها حضرت (...) (...) الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...)وكيلتاً عن المدعي برقم الوكالة (...) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ الصادرة من مصدر الوكالة خارجية وزارة العدل ، كما حضر (...) (...) الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها برقم الوكالة (...) وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣هـ الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار كما حضر المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها (...) (...)الجنسية برقم الإقامة (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبت وكيلة المدعي أن يكون السداد خلال مدة ثلاثة أشهر ، المبلغ وقدره ١٣٧.٤٥٦.٤٥ألف يورو مئة وسبعة وثلاثين ألف يورو وأربع مئة وستة وخمسين وخمس وأربعين سنت على ثلاث أشهر كل شهر مبلغ وقدره ٤٥٨١٨ألف يورو ويكون السداد في تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٢ و ٢٥/١٢/٢٠٢٢ و ٢٥/٠١/٢٠٢٣ هكذا قررت وعليه وافق مدير التنفيذي للمدعى عليها ، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لإغلاق باب المرافعة و النطق بالحكم الأسباب: وبما أن الطرفين اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى على أن (يكون السداد خلال مدة ثلاثة أشهر ، المبلغ وقدره ١٣٧.٤٥٦.٤٥ألف يورو مئة وسبعة وثلاثين ألف يورو وأربع مئة وستة وخمسين وخمس وأربعين سنت على ثلاث أشهر كل شهر مبلغ وقدره ٤٥٨١٨ألف يورو ويكون السداد في تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٢ و ٢٥/١٢/٢٠٢٢ و ٢٥/٠١/٢٠٢٣)، وقد وافق ممثل المدعى عليها، واستناداً للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك."، وبما أن الصلح قد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وبما تخوله وكالة الطرفين من حق الصلح وتمثيل موكلتيهما تمثيلاً نظامياً أمام القضاء وإنهاء النزاع فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين على أن تدفع شركة (...) الطبية التجارية للمدعية شركة (...) مبلغ وقدره ١٣٧.٤٥٦.٤٥ألف يورو مئة وسبعة وثلاثين ألف يورو وأربع مئة وستة وخمسين وخمس وأربعين سنت على ثلاث أشهر كل شهر مبلغ وقدره ٤٥٨١٨ألف يورو ويكون السداد في تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٢ و ٢٥/١٢/٢٠٢٢ و ٢٥/٠١/٢٠٢٣ وأن هذا الصلح منهي للخصومة في هذا العقد وفي هذه المستحقات وصلى الله على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث