حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430154479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442587/1444
رقم الحكم:4430154479
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442587 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430154479 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٤٢٥٨٧لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر انه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب واختبار كوابل الألياف البصرية لخمس محطات تحويل رئيسية(...)، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٤٢,٩٤٠) ثمانمائة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٩,٢٦٠.٧٥) مئتان وتسعة آلاف ومئتان وستون ريال وخمسة وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المترتب في ذمتها، ولإثبات دعواه ارفق مجموعة من أوامر الشراء، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ وملخصها: حضر المدعي وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحته وطلبه الوارد فيها. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها طلب مهلة. فأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات ثم رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية أنه بعد اطلاعه على العقد المبرم بين الطرفين يقر بصحة وجود شرط التحكيم وصحة ما دفع به وكيل المدعى عليها، ولصلاحية القضية للفصل أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن البين مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على تعيين محكم لفض النزاعات بينهما، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن وكيل المدعى عليها تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه ووافقه على ذلك وكيل المدعية فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. والله الموفق.