حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430108654
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439560523/1443
رقم الحكم:4430108654
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560523 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430108654 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439560523 لعام 1443 هـ المدعي: شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع شركة سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها عبارة عن مقاولة تركيب، لمدة (13) ثلاثة عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ 27/ 12/ 1441هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 01/ 02/ 1443هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,547,123.39) مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، لم يُسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1,547,123.39) مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، وقدمت سنداً لطلبها: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 17/ 08/ 2020م على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم الطرفين. 2- فاتورة رقم (1) بتاريخ 05/ 09 /2021م بمبلغ قدره (1,272,123.39) مليون ومئتان واثنان وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، مذيلة بختم المدعية. 3- فاتورة رقم (2) بتاريخ 01/ 12/ 2021م بمبلغ قدره (275,000) مئتان وخمسة وسبعون ألف ريالاً. 4- شهادة إكمال العمل محررة على مطبوعات المدعية متضمنة إقرار المدعى عليها بتنفيذ المدعية للأعمال المتفق عليها وفق الجودة المطلوبة، مذيلة بتوقيع مدير الإنشاءات لدى المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/ 02/ 1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت على صحيفة الدعوى، وقد قدما طرفي الدعوى وثيقة مصالحة مختومة بختم المدعى عليها ومترجمة والمتضمنة: السداد على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ إجمالي وقدره (1,547,123) مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً، بموجب مقاولة الباطن (مبلغ التسوية)، عند تنفيذ التسوية، حيث يدفع الطرف الثاني للطرف الأول فوراً مبلغ وقدره (773,561.51) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وواحد وخمسون هللة. والباقي يجب أن يدفع في شكل ثلاثة أقساط حسب الجدول أدناه: خلال (5) أيام عمل قبل التواريخ المذكورة أدناه، وذلك عن طريق حوالة بنكية للطرف الأول. - القسط الأول بمبلغ (257,853.83) مائتان وسبعة وخمسون ألفاً و ثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، يستحق في 15 سبتمبر 2022م. - القسط الثاني بمبلغ (257,853.83) مائتان وسبعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، يستحق في 15 أكتوبر 2022م. - القسط الثالث بمبلغ (257,853.83) مائتان وسبعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، يستحق في 15 نوفمبر 2022م. كما تم الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ المطالبة عن طريق حوالة بنكية إلى حساب الطرف الثاني في البنك السعودي البريطاني، واسم الحساب: شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات المحدودة - ورقمه: (...) -آيبان: (...) – سويفت: SABBSARI - وفي حال فشل الطرف الثاني في سداد أي قسط (جزئياً أو كلياً) فإن جدول السداد المقرر يصبح لاغياً، ويصبح مبلغ التسوية مستحق فوراً. وقرر طرفي الدعوى وكالة بسداد المدعى عليها للدفعة الأولى والثانية، وطلبا إثبات ذلك. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ لقاء أعمال مقاولة، وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ؛ وبما أن طرفي النزاع قد قررا إنهاء النزاع صلحاً بينهما، وقد قدما وثيقة صلح مختومة بختم المدعى عليها، وبما أنهما مخول لهما بالصلح، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الصلح قد وقع صحيحا مستوفيا شروطه الشرعية فإنه عندئذ يكون ملزما للطرفين ولا يجوز الرجوع فيه، وبناءً عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات المصالحة بين الطرفين وفق ما هو مبين أدناه: 1-إلزام المدعى عليها/ فرع شركة سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة، سجل تجاري رقم (...) أن تدفع - القسط الأول بمبلغ (257,853.83) مائتان وسبعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، يستحق في 15 سبتمبر 2022م. 2-والقسط الثاني بمبلغ (257,853.83) مائتان وسبعة وخمسون ألفاً و ثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً و ثلاثة وثمانون هللة، يستحق في 15 أكتوبر 2022م. 3-و القسط الثالث بمبلغ (257,853.83) مائتان وسبعة وخمسون ألفاً و ثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، يستحق في 15 نوفمبر 2022م، للمدعية/ شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، -وفي حال فشل الطرف الثاني في سداد أي قسط (جزئياً أو كلياً) فإن جدول السداد المقرر يصبح لاغياً، ويصبح مبلغ التسوية مستحق فوراً. العضو الأول إبراهيم بن أحمد جراح العضو الثاني عبدالملك محمد سليمان الحيلان رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي