حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430180201

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069345/1443
رقم الحكم:4430180201
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069345 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430180201 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439069345 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لتعبئة المرطبات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ، ذكر انه تم الاتفاق بين المدعية شركة (...) وبين المدعى عليها شركة (...) المحدودة بموجب طلب منح التسهيلات بتاريخ 25/09/2019م وذلك بغرض بيع منتجات المدعية وهي عبارة عن ((...)، (...)، (...)، مياه) بجميع أنواعها وأحجامها حسب طلب المدعى عليها، وقد نتج عن ذلك فواتير بقيمة إجمالية مبلغ (21.443،95) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال وحمسة وتسعون هللة وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (1.441،32) ألف وأربعمائة وواحد وأربعون ريال واثنين وثلاثون هللة وتبقى في ذمتها مبلغ (20.002،63) عشرون ألف واثنين ريال وثلاثة وستون هللة ، وقد طلبت المدعية من المدعى عليها سداد المبلغ المستحق في ذمتها لكنها لم تستجب، وطالب 1- إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة وقدرها (20.002،63) عشرون ألف واثنين ريال وثلاثة وستون هللة 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (4000) أربعة آلاف ريال أتعاب المحاماة. ولإثبات دعواه ارفق طلب منح التسهيلات، صور الفواتير، كشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/21 حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الحوالات افاد ان آخر سداد لهم هو مبلغ قدره 20.000ريال وتبقى في ذمتهم مبلغ قدره 47407ريال وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ المسدد هل هو مبلغ المطالبة أجاب بنعم وان المبلغ الجديد الحالي هو مبلغ آخر غير مبلغ المطالبة والامر للدائرة ان كانت تقبله فالأمر عادي او نقيمه في دعوى أخرى وتحكم فيها بانقضاء الدعوى فالأمر أيضا عادي وافهمته الدائرة بأن الدعوى الحالية على المبلغ المسدد وان المبلغ الجديد الذي ذكر هو مبلغ آخر قد تكون له بينات مختلفة ونظر قضائي مختلف واكتفى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة وقدرها (20.002،63) عشرون ألف واثنين ريال وثلاثة وستون هللة, و إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (4000) أربعة آلاف ريال أتعاب المحاماة. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب مدير الشركة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث