حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430195863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444023/1443
رقم الحكم:4430195863
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444023 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430195863 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439444023 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للصيانة والنظافة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/02/22هـ الموافق 2018/10/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد تنظيف وتاريخ ابتداء التعامل 1440/02/22هـ الموافق 2018/10/31م بثمن إجمالي قدره (9,308) تسعة آلاف وثلاثمئة وثمانية ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/03هـ الموافق 2019/10/31م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (9,308) تسعة آلاف وثلاثمئة وثمانية ريالات، 2- سداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (4,000) أربعة ألاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ المطالبة، وممهورة بختم المدعى عليها، 2- عدد (3) فواتير والمتضمنة رقم (2266) ورقم (2467) ورقم: (2864) ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/21هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة توريد مواد وأدوات تنظيف بمبلغ قدره (9.308) تسعة آلاف وثلاث مئة وثمانية ريالات، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم تقدم جواب على الدعوى رغم تبلغه ، وحيث استندت المدعية وكالة في دعواها على مطابقة على الرصيد ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (9.308) تسعة آلاف وثلاث مئة وثمانية ريالات، والله الموفق.