حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430123955
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449017926/1444
رقم الحكم:4430123955
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449017926 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430123955 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٧٩٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٦/٠١/١٤٣٦هـ، الموافق ٠٩/١١/٢٠١٤م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات وتجهيزات صناعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٠١/١٤٣٦هـ، الموافق ٠٩/١١/٢٠١٤م، بثمن إجمالي قدره مليون ريال سعودي (١,٠٠٠,٠٠٠) لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣هـ، الموافق ٢١/١٢/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية تسهيلات وفواتير وأوامر شراء وإشعارات استلام)، ٢/ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالامتناع والمماطلة في سداد المبلغ مما أدى إلى (أتعاب التقاضي والمحاماة)، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب ١/ تسليم الثمن وقدره (تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي (٧٩,٧٢٥)، ٢/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره سبعة آلاف وتسع مئة ريال سعودي (٧,٩٠٠)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ، حضرت وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة ،وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى و المرفقات ، وذكرت وكيلة المدعية بانه تم سداد كامل مبلغ المطالبة من قبل المدعى عليها وانهم يطلبون التنازل عن الدعوى وبطلاع الدائرة على وكالتها أن لها حق التنازل وبناء عليه رفعت الجلسة للحكم. الأسباب: بناءً على الوقائع السالف ايرادها, وحيث إن وكيلة المدعية ذكرت بأن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ المطالب به، وتريد التنازل عن القضية, وبناءً على أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وفق ما قرره نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ ولائحته التنفيذية في مادته الثانية والتسعين والتي جاء نصها (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.)، وحيث إن وكالتها منحتها حق التنازل، لهذا كله تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بأثبات تنازل المدعية عن دعواها رقم ٤٤٩٠١٧٩٢٦ ، والله الموفق