حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430161701

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439428991/1443
رقم الحكم:4430161701
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428991 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430161701 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439428991 لعام 1443 هـ المدعي : شادن حمد سعدون السهلي المدعى عليه : شركة الجفر للتجاره والمقاولات لاصحابها وليد فهد الذرمان وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنّ موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أنّ تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن مقاولة توريد، وذلك في توريد وتركيب لياسة كسر الرخام، لمدة (120) يوماً، ابتداءً من تاريخ 1438/03/08هـ الموافق 2016/12/07م، على أنّ يُسلم العمل بتاريخ 1438/07/10هـ الموافق 2017/04/07م، وقدّ كان الاتفاق على مبلغ قدّره (376,000) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف ريال، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ المتفق عليه، وسدّدت المدعى عليها منه مبلغ قدّره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال، وحالة المشروع منفذّ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل الأعمال بالمبلغ المتفق عليه بموجب المخالصة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدّره (236,000) مائتان وستة وثلاثون ألف ريال. وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/24هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر ممثل عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينّات أحال على مرفقات الدعوى المتمثلة في العقد، وكشف حساب موقع بالاستلام، وباطلاع الدائرة عليها رأت بأنّ للمدعية يمينها في إثبات صحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعية هل يوافق عليها أم لا بما تخوله وكالته بذلك استمهل لذلك. وقدّ عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/15هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت المدعية أصالةً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية أصالةً هل مستعدة لأداء اليمين رغم تحذيرها أجابت باستعدادها، وحلفت بالله قائلةً: " والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني أنا شادن حمد سعدون السهلي، هوية وطنية رقم (...) ، صاحبة (مؤسسة نجم البناء للمقاولات)، سجل تجاري رقم (...) ، أن مؤسستي قامت بأعمال مقاولة، وتوريد، وتركيب لياسة كسر رخام للمدعى عليها (شركة الجفر للتجاره والمقاولات)، سجل تجاري رقم (...) ، وتبقى من مستحقاتي مبلغ قدره (236,000) مائتان وستة وثلاثون ألف ريال، ولم تسددها المدعى عليها والله العظيم "، وبناءً على تأديتها لليمين؛ قرّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقدّ حصر وكيل المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدّره (236,000) مائتان وستة وثلاثون ألف ريال قيمة أعمال مقاولة، وتوريد، وتركيب لياسة كسر رخام. ولم تقدّم المدعى عليها إجابة على الدعوى حيث لم تحضر المدعى عليها . تأسيساً على ما تقدم؛ وباطلاع الدائرة على ما قدّمه وكيل المدعية من بينّات والمتمثلة في العقد، وكشف حساب موقع بالاستلام،رأت بأنّ للمدعية يمينها في إثبات صحة الدعوى، وحضرت المدعية أصالةً في الجلسة المنعقدّة بتاريخ 1443/03/15هـ، وأدت اليمين المطلوبة منها، وبما أنّ نظام الإثبات نصّ في المادة (93)، على أنّ: "تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين"، وبما أنّ المدعية في هذه الدعوى هي أقوى المتداعيين ولنكول المدعى عليها عن تقديم الإجابة، واليمين التي أدتها المدعية هي اليمين المتممة الواردة في المادة (92/2) من ذات النظام، والتي نصّت مادته على: "2- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب"؛ مما يثبت معه للدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ولمَّا كانت المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ومما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها؛ ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة الجفر للتجاره والمقاولات / سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شادن حمد سعدون السهلي هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة نجم البناء للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٣٦٠٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألفًا ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث