حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430156761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381730/1444
رقم الحكم:4430156761
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381730 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430156761 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4381730 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها في تاريخ 06/04/1440هـ و لتنفيذ اعمال مقاولات توريد وتركيب عزل أسطح حمامات لفيلا عائدة مقالتها للمدعى عليها بمدينة الدمام ومدة العقد مفتوحة حسب توفر وتجهيز مكان العمل من قبل المدعى عليها وفي تاريخ 16/ 6/ 2020م نتج عن هذا التعامل مطالبة مالية، إجمالي قيمة الاعمال المنفذة والمواد الموردة (98,244.30) ثمانية وتسعون ألف ومئتان وأربعة واربعون ريال وإجمالي المبلغ المستلمة (128,940) مائة وثمانية وعشرون ألف وتسع مئة واربعون ريال، وتم سداد مبلغ وقدره (73,902.50) قيمة سند لأمر لصالح شركة (...) مقابل شيك دفعة مقدمة، وصافي المبلغ المستحق علي شركة (...) هو (43,206) ثلاثة واربعون ألف ومئتان وسته ريال، وحجم العمل وقيمة العقد مبلغ وقدره (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال وقد تم إنجاز أعمال بقيمة إجمالية وقدرها (172,146) مائة واثنان وسبعون ألف ومئة وسته وأربعون ريال، والمبلغ المسدد من قبل المدعى عليها قدره (128,940) مائة وثمانية وعشرون ألف وتسع مئة وأربعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغًا قدره (43,206) ثلاثة وأربعون ألفاً ومئتا وستة ريالات. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 01/04/2016م حتى تاريخ 21/09/2020م. 2- عقد اتفاقية توريد وتركيب نظام العزل على مطبوعات المدعى عليها ممهورًا بتوقيعين منسوبة للأطراف. 3- شهادة تسليم مترجمة ممهورة بختمين منسوبة للأطراف. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن: بينة المدعية غير واضحة ومتناقضة وغير المستندة إلى الواقع ولا إلى العقد المبرم معها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 10/08/1443هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالةً، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وأضافت: أن المدعية قامت بتحرير سند لأمر لصالح المدعى عليها، ضمانًا للدفعة المسلمة من المدعى عليها للمدعية، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابا ونصه: "أن حسب ما جاء في نص المادة الثالثة من العقد محل الاتفاق (أن موضوع هذا العقد هو تنفيذ أعمال العزل لأسطح وحمامات الفيلات التي تم تحديدها من المشروع وهي مصنعيات بالعدة مع المواد المعتمدة من الطرف الأول أو استشاري المالك)، فموجب المدعية هو تحقيق نتيجة تسليم اسطح معزولة الأمر الذي يحصل من خلال تنفيذ المدعية أمرين معا التوريد وتنفيذ العمل عبر عمالها. ثانياً: الفواتير المرفقة من المدعية: صاحب الفضيلة لو تمعنتم بلائحة دعوى المدعية فهي غير واضحة ويوجد فيها كثير من التناقضات مما يجعل هذا محلاً للشك حيث أنه تذكر في بدايتها الآتي: (حجم العمل وقيمة العقد مبلغ قدره (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال وقد تم إنجاز أعمال بقيمة إجمالية قدرها (172,146) مائة واثنان وسبعون ألف ومائة وسته وأربعون ريال، والمبلغ المسدد من قبل المدعى عليها قدره (128,940) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسع مائة وأربعون ريالاً) وتارة أخرى تذكر بأن (ملخص: قيمة العقد: (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، أعمال منفذة: (98,244) ثمانية وتسعون ألفاً ومئتان وأربعة وأربعون ريال، مبالغ مسددة: (128,940) مائة وثمانية وعشرون ألف وتسع مائة وأربعون ريال) فلا نعلم هل المدعية تدعي بأن قيمة الأعمال المنجزة من قبلها تكلفتها قدرها (98.244) أو أنها (172.146) ما قدمته المدعية من مستندات والتي تستدل بها وتدعي على قيامها بتنفيذ الأعمال وهي الفاتورة محل محضر الاستلام فهي وصف للبضاعة ثالثاً: الفواتير المستلمة أبرزت المدعية فاتورتين رقم 8001523163 ورقم 8001523164 موقعتين من قبل أحد موظفي موكلتي، وبهذا الصدد نورد لفضيلتكم النقاط الإشكالية التالية أن توقيع موظف موكلتي على الفواتير هو إجراء روتيني الهدف منه التأكد من صلاحية ومواصفات البضاعة الموردة من قبل المقاول (المدعية) حسب المواصفات المتفق عليها. أن التوقيع على الفاتورتين لا يعني تحمل موكلتي موجب الحراسة والذي يبقى على عاتق المدعية، وقد نصت الفقرة (13) من المادة (5) من العقد على أن يكون الطرف الثاني (المدعية) مسؤولا عن البضاعة المسلمة إليه من الطرف الأول في حالة الضياع والتلف وقياسا على ذلك فإنه من الحري على المدعية أن تكون مسؤولة عن بضاعتها المملوكة منها. أن المدعية أبرزت الفاتورتين المسلمتين دون أن تكون مسعرة، مما يدل على أن موكلتي ليست بصدد شراء مواد، انما استلامها عمل منجز كامل حسب العقد، 2) على أن المدعية قامت فيما بعد بتسعير المواد وفوترتها لموكلتي حسب الفاتورة المؤرخة بـ 16/06/2020 كما أن قيمة هذه الفاتورة لا تتطابق مع ادعاء المدعية حيث إن الفاتورة بمبلغ قدره (38,184) ثمانية وثلاثون ألف ومائة وأربعة وثمانون ريال، بينما في دعواها تطالب بمبلغ قدره (43,206) ثلاثة وأربعون ألف ومئتان وستة ريالات!!! بناء على ما تقدم فإنه يتضح لفضيلتكم أن المدعية تعمدت عدم الوضوح في دعواها من خلال المطالب غير المستندة إلى الواقع ولا إلى العقد المبرم معها والذي ينص على موجب تسليم عمل كامل بناء على العقد وليس تسليم مواد إذ إن المدعية ليست بتاجر إنما مقاول عليه موجب إتمام المقاولة بالتوريد والتركيب. عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية شكلاً ومن حيث الموضوع رد دعوى المدعية" وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد خلال عشرة أيام، ثم سألت الدائرة الطرفين عن قيمة العقد والمبالغ المستلمة والمبالغ المتبقية محل الدعوى فأجابت وكيلة المدعي قيمة العقد (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، والمبالغ المستلمة (128.940) مائة وثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وأربعون ريالا والمبلغ المتبقي محل المطالبة: (43,206) ثلاثة وأربعون ألفاً ومئتان وستة ريالات، ثم أجاب وكيل المدعى عليه: بأن قيمة العقد فما ذكرته وكيلة المدعي صحيح إلا أن هذا المبلغ تقديري، والمبالغ المسلمة للمدعي فأطلب مهلة لذلك، ثم طلب وكيل المدعى عليه مهلة لتقديم جواب تفصيلي فأمهلته الدائرة عشرة أيام من انقضاْ المهلة الأولى ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 20 /08 /1443هـ، وملخصها: الدفع بتأكيد عمل المدعية وهو توريد وتركيب، والإشارة إلى الفواتير المصدرة من المدعية للمدعى عليها بعد تنفيذ الأعمال المتفق عليها مع بيانها بالتفصيل، والإشارة إلى مستند بتوقيع المدعى عليها يكشف استحقاق مبلغ المطالبة الذي قدره (75,200) خمسة وسبعون ألفاً ومئتا ريال، وذكر ما يفيد إقرار المدعى عليها بإتمام المدعية للأعمال، وقرر أن ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ قدره (43,206) ثلاثة وأربعون ألفاً ومئتان وستة ريالات، وختم مذكرته بالمطالبة بهذا المبلغ، وأرفق فواتير، وشهادة التسليم وكشف حساب. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في تاريخ 14\10\1443هـ وملخصها: أن العمل المتفق عليه بين الطرفين هو توريد وتركيب، وأرسلت موكلته للمدعى عليها خطاب في تاريخ 10/11/2019م متضمن بأنه يوجد للمدعية مواد خاصة بالعزل واقترب موعد انتهاء صلاحيتها ومتضمن بأنه تم مخاطبة المدعية للمدعى عليها بأن تجهز الفلل ليتم الانتهاء منها بأسرع وقت وإلى الآن لم يتم التجهيز، وتم إخطار المدعى عليها في الخطاب بأنه في حالة تأخر الأعمال وانتهاء صلاحية المواد بالموقع فإنه سيتم تحميلها قيمة كافة المواد الموجودة وقد تم توقيع المدعى عليها على ذلك الخطاب، كما وقعت المدعى عليها على سندات استلام المواد في تاريخ 15/07/2019م تفيد باستلامها لجميع المواد الموردة من قبل المدعية، وأنه في تاريخ 15/10/2019م وقعت المدعى عليها على مستند يفيد بأنه مستحق للمدعية مبلغ قدره (57,200) سبعة وخمسون ألفاً ومئتي ريال تمثل قيمة توريد وتنفيذ جزء من محل التعاقد وتؤكد صحة المطالبة وتنفيذ الأعمال، وموكلته تطالب بقيمة المواد المحتجزة من قبل المدعى عليها والتي تم مخاطبتها بإعادة تلك المواد إلا أن المدعى عليها قامت بحجز المواد وتنفيذ الأعمال بالمواد الخاصة بالمدعية، لذا حصر طلبات موكلته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (43,206) ثلاثة وأربعون ألفاً ومئتي وستة ريالات. ووردت مذكرة من ممثلة المدعى عليها في تاريخ 25\10\1443هـ وملخصها: أن المدعية أقرّت في مذكرتها بأن العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها هو عقد توريد وتركيب، وأن ما ذكره ممثل المدعية فيما يتعلق بالخطاب المرسل لموكلتها في تاريخ م10/11/2019 والذي تطلب فيه تجهيز الموقع للبدء في الأعمال، فموكلتها قامت بالرد على خطاب المدعية عن طريق البريد المؤرخ في م18/11/2019 (مرفق) ومفاده التنويه على المدعية وطلب الالتزام بإكمال أعمال عزل الأسطح لعشرة (10) فلل وتم ذكرها حسب ما جاء في البريد المرفق، وقد طالبت موكلتها من المدعية مراراً لبدء أعمالها وهو ما لم تلتزم به وقد تم إرسال صور للموقع في ذات البريد (مرفق) والتي تبين نظافة الأسطح وجاهزيتها للبدء بالأعمال، وأن ما ذكره ممثل المدعية في الفقرة الثالثة من سندات الاستلام فالمدعية ملتزمة بالتوريد والتركيب فهل من المنطق أن تستلم موكلتها البضائع من المدعية لركنها لديها وهي ليس لديها أية أيدي عاملة تقوم بهذه الأعمال، كما أن آلية العمل هي توريد المدعية للبضائع ومعاينة موكلتها البضائع قبل تركيبها لفحصها وتعميدها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس قبل التركيب، وأفادت أن المدعية لا تستحق سواء مبلغ قدره (1,540) ألف وخمسمائة وأربعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/02/23هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى تغير تشكيلها، وحيث أن الدائرة السابقة قررت ندب خبرة، وحيث أن الخبير أصدر تقرير النهائي ووافقت ممثلة المدعى عليها على التقرير الصادر في منصة خبرة، بينما أفادت ممثلة المدعية أن لدى موكلتها ملاحظات، واستفسرت الدائرة منها هل هي ذات الملاحظات التي أجاب عنها الخبير في تقريره النهائي؟ أصرّت على أن الملاحظات على التقرير المبدئي، وأضافت أن موكلتها أعدت كشف محاسبي قلّلت فيه مبلغ المطالبة إلى (22,600) اثنان وعشرون ألفاً وستمائة ريال، واكتفى الطرفان بذلك، ولحاجة الدعوى للدراسة، رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/03/14هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغًا قدره (22,600) اثنان وعشرون ألفاً وستمائة ريال. وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في: أن المدعية أقرّت في مذكرتها بأن العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها هو عقد توريد وتركيب، وأن ما ذكره ممثل المدعية فيما يتعلق بالخطاب المرسل لموكلتها في تاريخ م10/11/2019 والذي تطلب فيه تجهيز الموقع للبدء في الأعمال، فموكلتها قامت بالرد على خطاب المدعية عن طريق البريد المؤرخ في م18/11/2019 ومفاده التنويه على المدعية وطلب الالتزام بإكمال أعمال عزل الأسطح لعشرة (10) فلل وتم ذكرها حسب ما جاء في البريد المرفق، وقد طالبت موكلتها من المدعية مراراً لبدء أعمالها وهو ما لم تلتزم به وقد تم إرسال صور للموقع في ذات البريد والتي تبين نظافة الأسطح وجاهزيتها للبدء بالأعمال، وأن ما ذكره ممثل المدعية في الفقرة الثالثة من سندات الاستلام فالمدعية ملتزمة بالتوريد والتركيب فهل من المنطق أن تستلم موكلتها البضائع من المدعية لركنها لديها وهي ليس لديها أية أيدي عاملة تقوم بهذه الأعمال، كما أن آلية العمل هي توريد المدعية للبضائع ومعاينة موكلتها البضائع قبل تركيبها لفحصها وتعميدها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس قبل التركيب، وأفادت أن المدعية لا تستحق سواء مبلغ قدره (1,540) ألف وخمسمائة وأربعون ريال. ولما قررت الدائرة أن النزاع بين الطرفين يحتاج إلى الخبرة الهندسية للقيام دراسة التعامل بين الطرفين من واقع العقد تحديد الأعمال المنفذة من قبل المدعي وقيمتها تحديد المبالغ المدفوعة من المدعى عليه حساب المستحق لكل طرف من الأخر، وحيث أن الدائرة قررت ندب جهة هندسية بحسبان ما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يبت الإشكال الهندسي بينهما، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث أن الخبير اطلع على كافة مستندات الخبير المرفقة بملف القضية وبما تم تزويده، وحيث أصدر الخبير الهندسي تقريره النهائي الموافق لتقريره المبدئي الذي قدم الطرفان ملاحظات على التقارير السابقة وفندها الخبير وأجاب عليها، ولما كان من المقرر قضاء أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديما صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير الخبير الهندسي والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم للمدعية بما انتهى اليه الخبير من مبلغ وهو قدره 4620ريال، واما بالنسبة لأتعاب الخبرة ولكون ان الاتعاب دفعت كاملة مقدما من المدعية بمبلغ قدره 11500احدى عشر الفا وخمسمائة ريالا مع الضريبة، ولكون ان المدعية استحقت جزء من مبلغ المطالبة فالدائرة ترى الحكم له بجزء منه باحتساب الاتعاب الخبرة بالنظر للمطالبة الأساسية قبل الحصر اذ تم ندب الخبير قبل حصر المدعية مبلغ المطالبة فيكون المبلغ المستحق للمدعية مبلغ وقدره 1230.5ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) والانشاء المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة خليج الخرسانة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (5,850.5) خمسة آلاف وثمانمائة وخمسون ريال وخمسون هللة، وبالله التوفيق.