حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430173254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439541887/1443
رقم الحكم:4430173254
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439541887 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430173254 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤١٨٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والمقاولات) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٥٦٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ والمنظورة لدى (الثامنة عشر) بشأن المطالبة ـ(بمبلغ قدره ١١٣.٣٩٥ مائة وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالا مقابل قيمة نقل بري)، والقضية انتهت بحكم نصه (بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدرة (١١٣.٣٩٥) مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً ، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٦٧٤٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: بتحمل أتعاب المحاماة مما أدى إلى (كسب القضية لصالح موكلنا)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالسداد، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة٢٢/١٢/١٤٤٣هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه عبر النظام ، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو البريد الخاص بالدائرة في حال التعذر، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها وطلب إلزام المدعى عليه بالسداد، ثم طلبت منه الدائرة ما يثبت اكتساب الحكم القطعية فأرفق حكم دائرة الاستئناف الثالثة والمقيدة برقم (٤٤٧٠٠١٩٦٢)تاريخ ٩/١/١٤٤هـ والتي انتهت فيه الى حكمها القاضي بعدم قبول إحالة القضية للاستئناف، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره٣٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة ، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المادة ٢٨من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (٥) قد نصت على: " أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ..) ، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً ؛ وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية والتي هي عبارة عن الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٣٩١٥٦٧٤٣)، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت اكتساب الحكم للقطعية وذلك من خلال الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة والمقيدة برقم (٤٤٧٠٠١٩٦٢)تاريخ ٩/١/١٤٤هـ، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، ولما ألجأها إليه المدعى عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة، مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة والمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١.٠٠٠) أحدى عشر الف ريال، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.