حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430135300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439532388/1443
رقم الحكم:4430135300
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532388 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430135300 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439532388 لعام 1443هـ المدعي: شركة مجموعة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها كفرات وبطاريات وزيوت بثمن وقدره (221.097) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المذكور. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 25/01/1444ه حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وقبول الدعوى شكلا سألت وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية السابق حضورها ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضرة عن بينتها أحالت إلى كشف الحساب المرفق وباطلاع الدائرة عليه وجدته موقعا ومختوما من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (221.097) ريال؛ ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وحضر من يمثلها في الجلسة الأولى واستمهلت وكيلتها للإجابة ولم تجب كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها في جلسة هذا اليوم مما يعد نكولا عن الإجابة، ولما كان الأمر كذلك وكانت المدعية قدمت بينة على الدعوى كشف حساب موقع ومختوم من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 221097.00 مائتان وواحد وعشرون ألفاً و سبعة وتسعون ريالاً.