حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430108661

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439265054/1443
رقم الحكم:4430108661
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439265054 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430108661 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٥٠٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٧٧٢١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة) بشأن المطالبة بـ(لقد تمت التسوية المالية بين موكلتي/ مؤسسة (...) للمقاولات وشركة (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م بقيمة (٧٧٩،٩٠٩.٩٢) سبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعة ريالات واثنان وتسعون هللة إضافة لفواتير الأعمال المنفذة لاحقا ومجموع قيمة تلك الفواتير هو مبلغ (٢،٠٩٥،٧٧٧.٧٤) مليونان وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة وسبعون هللة فيكون مجموع المطالبة هو (٢،٨٧٥،٦٨٧.٦٦) مليونان وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً وستة وستون هللة وقد تم الاتفاق أن يكون التسديد بواقع (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال شهرياً اعتباراً من شهر يناير ٢٠٢١ وقد تم تسديد مبلغ (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون و خمسمائة ألف ريال أي أقساط شهر ١ و٢ و٣ لعام ٢٠٢١ وبقيت منها أقساط شهر ٤ و٥ و٦ لعام ٢٠٢١ بمبلغ (١،٣٧٥،٦٨٧.٦٦) مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً وستة وستون هللة لم يتم سدادها)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (١،٠١٧،٩١٩.٦) مليون وسبعة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً وست هللات) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٧١٧٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية وذلك لمماطلة المدعى عليها طوال السنوات الماضية مما أدى إلى (أتعاب المحاماة)، وطالب بــ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨١،٠٠٠) واحد وثمانون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- اتفاقية تسوية مالية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م على مطبوعات المدعى عليها والمبرمة بين طرفي الدعوى والممهورة بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها ومصدق من غرفة الرياض. ٢- الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض - الدائرة التجارية السابعة- بناء على القضية رقم (٧٧٢١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ. ٣- الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض - دائرة الاستئناف السابعة- بناء على القضية رقم (٤٢٨٠٧٧٢١). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؛ استمهل للاطلاع والرد، وعليه أحالت الدائرة طرفي الدعوى لتبادل المذكرات، فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحيتها للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨١،٠٠٠) واحد وثمانون ألف ريال، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٢٨٠٧٧٢١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ والصادر بها صك الحكم بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠١هـ من الـدائرة التجارية السابعة، والمؤيـد من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وبما أنه ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وفي الحديث أيضاً (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي لرفع تلك الدعوى، وتعيين محامٍ للترافع عنه، وتسبب في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب المحاماة، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وحيث إن الثابت في تلك القضية أن الخصومة بين طرفيها كانت في حق ثابت ومعلوم المقدار، وأن المدعى عليها ماطلت في أدائه، وحيث إن المدعي وكالة طالب بمبلغ (٨١.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة ترى مناسبته وبه تقضي وفق ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٨١.٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث