حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430155947

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459910/1443
رقم الحكم:4430155947
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459910 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430155947 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٩١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) فرع شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: مكتب (...) لتاجير السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بيع بالآجل عدد (٧) سبع سيارات (...)موديل (...) بثمن إجمالي قدره (٤٩٩,٠٠٨) أربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثمانية ريالات سدد منه (٤٠١,٤٠٥) أربعمائة وواحد ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٧,٦٠٣) سبعة وتسعون ألفًا وستمائة وثلاثة ريالات، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٤م والمذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٥م بمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٠ /٠١ /١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، في حين لم يحضر وكيل عن المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته؟ أحال على مرفقات القضية وباطلاع الدائرة عليها أفادت أنها لا تكفي وللمدعية يمين المدعى عليه النافية، فطلبها بما تخوله وكالته بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتبليغ باليمين النافية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلاً عن المدعى عليه رغم تبلغه لأداء اليمين النافية ولم يحضر، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبينًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٧,٦٠٣) سبعة وتسعون ألفًا وستمائة وثلاثة ريالات، وحيث أفهمت الدائرة المدعي وكالة أنه ليس له إلا يمين المدعى عليه النافية لكون استند على كشف حساب غير مختوم من قبل المدعى عليه وحيث ان الدائرة أفهمته انه له يمين المدعى عليه النافية فطلبها بناءً على المادة (٩٧) من نظام الإثبات حيث نصت: (١-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.)، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، مما يعني أن المدعى عليه قد أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، كما أن الدائرة تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب وكيل المدعية ذلك على نفي دعواه، فتخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) - هوية وطنية رقم (...) صاحب مكتب (...) لتأجير السيارات - سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) فرع شركة (...) للسيارات المحدودة-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٩٧,٦٠٣) سبعة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث