حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430172904

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449037942/1444
رقم الحكم:4430172904
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449037942 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430172904 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٧٩٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية بضاعة عبارة عن كاسات شاي (٨) أونز بدون يد بثمن إجمالي قدره (٣١,٦٢٥) واحد وثلاثون ألفًا وستمئة وخمسة وعشرون ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١٤٤٣/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٣١,٦٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وستمئة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣١,٦٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وستمئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات شركة (...) للتجارة والمتضمن مبلغ قدره (٣١,٦٢٥) واحد وثلاثون ألفًا وستمئة وخمسة وعشرون ريال ، وتاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م، ٢- حوالة بنكية متضمنة التحويل من مؤسسة (...) للتجارة إلى مؤسسة (...) للتجارة مبلغ قدره (٣١,٦٠٠) واحد وثلاثون ألاً وستمئة ريال، وتاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٢١م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه عبر النظام ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، و بسؤال وكيل المدعية عن موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، كما أفاد: بأنه سبق لموكلتي اللجوء الى المصالحة قبل هذه الجلسة، كما أن بينات موكلته هي فاتورة شراء و حواله صادرة من مؤسسة (...) لصاحبتها نادية الحازمي المدعية إلى مؤسسة جود النادر للتجارة لصاحبها نواف الشهراني المدعى عليه، و باطلاع الدائرة على ملف القضية أحالت الأطراف إلى تبادل المذكرات على أن يقدم المدعي مذكرة شارحة لدعواه مع جميع بيناته خلال (٨) أيام ثم يقدم المدعى عليها مذكرة جابة على الدعوى مع جميع بيناته خلال (٨) أيام على ان تكون جميع المذكرات و المستندات مرتبة و مرقبة و مبين وجه الاستدلال منها، ووردت مذكرة من يوكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ وملخصها: (سبق للمدعية المالكة لمؤسسة ( (...) للتجارة) أن تعاقدت مع المدعى عليه المالك لمؤسسة ( (...) للتجارة) على شراء بضاعة [ ٥٠٠ كارتون كاسات شاي بدون يد ] بمبلغ قدره (٣١,٦٢٥) واحد وثلاثون ألفًا وستمئة وخمسة وعشرون ريال، بموجب فاتورة شراء رقم (٠٠٠٤١) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م ثانيا: قامت المدعية بتحويل مبلغ (٣١,٦٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وستمئة ريال من حساب مؤسستها إلى حساب مؤسسة المدعى عليه بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢١م، ثالثاً: بالرغم من تحويل المبلغ إلى المدعى عليه أمتنع عن توريد البضاعة المتفق عليها بفاتورة الشراء، عليه ولما سبق ذكره فإن المدعية تطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١- برد قيمة الفاتورة بمبلغ قدره (٣١,٦٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وستمئة ريال . ٢- أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال) ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بالآتي: ١- برد قيمة الفاتورة مبلغ قدره (٣١,٦٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وستمئة ريال . ٢- أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها وحيث أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة الفاتورة، وقدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة على مطبوعات شركة (...) للتجارة والمتضمن مبلغ قدره (٣١,٦٢٥) واحد وثلاثون ألفًا وستمئة وخمسة وعشرون ريال، وحوالة بنكية متضمنة التحويل من مؤسسة (...) للتجارة إلى مؤسسة (...) للتجارة مبلغ قدره (٣١,٦٠٠) واحد وثلاثون ألاً وستمئة ريال، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبه أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال، وحيث أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعية للمثول أمام القضاء وتعيين من يترافع عنها، وتسبب في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) ، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـلمدعية/ (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٣١,٦٠٠) واحد وثلاثون ألف وستمائة ريال .ثانيا: إلزام المدعى عليه/ (...) ، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـلمدعية/ (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال أتعاب تقاضي .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث