حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430223658

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470121568/1444
رقم الحكم:4430223658
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470121568 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430223658 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢١٥٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليهامؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر لحضورها صاحب المؤسسة المدعى عليها وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تأجير المعدات والمقاولات العامة.، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦،٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٨،٨٨٢.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥،٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٣٣،٨٨٢.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٨،٨٨٢.٣٢) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م بمبلغ قدره (٣٨،٨٨٢.٣٢) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله. أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي مبلغ قدره (٣٣.٨٨٢)ريال ثلاث وثلاثون الف وثمان مائة واثنان وثمانون ريال أضافة الى مبلغ أتعاب المحاماة هذه دعواي" وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت طلب الشراء الصادر من المدعى عليها كما قدمت مطابقة الرصيد الصادرة من مؤسسة المدعية تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم طرفي الدعوى وقبل رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم أفادت المدعية بأنه قد جرى الصلح بين موكلتها والمؤسسة المدعى عليها ونصـه كما يلي: (بناء على الأعمال المقدمة من مؤسسة (...) الى مؤسسة (...) بمبلغ وقدرة (٣٨٨٨٢) ريال سدد منها (٥٠٠٠) ريال والمتبقي (٣٣٨٨٢) ريال: ١- يلتزم الطرف الثاني بتسديد المبلغ المتبقي على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى: بمبلغ (١١٢٩٤) ريال في تاريخ ١٥\ ١١\ ٢٠٢٢، الدفعة الثانية: بمبلغ (١١٢٩٤) ريال في تاريخ ١٥\ ١٢\ ٢٠٢٢، الدفعة الثالثة: بمبلغ (١١٢٩٤) ريال في تاريخ ١٥\١ \ ٢٠٢٣.٢- يلتزم الطرف الثاني بدفع اتعاب المحاماة والبالغة (٥٧٥٠) ريال خلال فتره ما بين ١٥/١١/٢٠٢٢ الى ١٥/١/٢٠٢٣، وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد إحدى الدفعات فإنه يلتزم بدفع كامل المبلغ حالاً) وبعرضها على المدعى عليه صادق على ما جاء في مضمون الصلح والتزم بما جاء فيـه ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإجازة هذا الصلح وثبوته ونصـه كما يلي: (تسلم مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) للمدعية مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم: (...) المبلغ المتبقي وقدره (٣٩.٦٣٢) على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى بمبلغ (١١٢٩٤) ريال في تاريخ ١٥\ ١١\ ٢٠٢٢، الدفعة الثانية بمبلغ (١١٢٩٤) ريال في تاريخ ١٥\ ١٢\ ٢٠٢٢، الدفعة الثالثة بمبلغ (١١٢٩٤) ريال في تاريخ ١٥\١ \ ٢٠٢٣ ويلتزم الطرف الثاني كذلك بدفع أتعاب المحاماة والبالغة (٥٧٥٠) ريال خلال فتره ما بين ١٥/١١/٢٠٢٢ الى ١٥/١/٢٠٢٣، وفي حال تخلف المدعى عليه عن السداد احدى الدفعات فانه يلتزم بدفع كامل المبلغ حالاً) ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث