حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430167894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439508109/1444
رقم الحكم:4430167894
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439508109 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430167894 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٠٨١٠٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ عقدت الدائرة جلسة عن بعد وملخصها : حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...). وقرر وكيل المدعى عليه بأن السجل التجاري للشركة كان مرفقاً مع العقد وفيه بيان أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ هـ وملخصها : حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد حصر دعواه بطلب الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم(٤٣٧٥١٢٠٣٦ ) المؤرخ في ٣ / ٦ / ١٤٤٣هـ، في القضية رقم(٤٣٩٠١٠٤٧٦) المنظورة سلفاً لدى الدائرة الخامسة عشر بهذه المحكمة بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠)مائة وعشرة آلاف ريال، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك وقدره (١١٠.٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) مع شركة (...) شركة شخص واحد ، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...)، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...)، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (٤٣٧٥١٢٠٣٦ ) المؤرخ في ٣ / ٦ / ١٤٤٣هـ، في القضية رقم: (٤٣٩٠١٠٤٧٦) بمبلغ قدره: (١١٠.٠٠٠) مئة وعشرة ألاف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.