حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430177401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449038347/1444
رقم الحكم:4430177401
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038347 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430177401 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨٣٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليها للمدعي عدد (٥٩) تسعة وخمسون طن حديد تسليح سابك بثمن إجمالي قدره (١٨٧,٥٨٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال، وذكر أنه سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المبيع، وطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٨٧,٥٨٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-قسيمة عمليات متعددة صادرة من البنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٣م والمتضمنة تحويل المدعي لمبلغ (٥٩,٥٥٠) تسعة وخمسون ألف ريال للمدعى عليها. ٢-قسيمة عمليات متعددة صادرة من البنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠م والمتضمنة تحويل المدعي لمبلغ (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال للمدعى عليها. ٣-قسيمة عمليات متعددة صادرة من البنك (...) والمتضمنة تحويل المدعي لمبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال للمدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٣٠/٢٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته، وباطلاع الدائرة عليه سألت وكيل المدعية عن سبب الحوالات فذكر بأنها تمت لشراء حديد من المدعى عليها، ثم سألته الدائرة عن التعاقد بين الطرفين فذكر بأنه تم بشكل شفهي ولا يوجد عقد مكتوب كما لا يوجد فواتير، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن بينات موكله مغلبة لجانبه وأن على موكله أداء اليمين المتممة، ومثل أمام الدائرة المدعي واستعد لليمين وأداها على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بأني قمت بتحويل مبلغ ١٨٧,٥٨٠ ريال للمدعى عليها مبلغ شراء حديد ولم تلتزم المدعى عليها بتوريد المبيع ولم تعد لي المبلغ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٨٧,٥٨٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ المطالبة، وحيث قرر أنه سلم المدعى عليها مبلغ المطالبة مقابل شراء حديد من المدعى عليها، وبما أن بينته تتمثل في حوالات بنكية من المدعي لحساب المدعى عليها، ولما قرر المدعي وكالة بأن التعاقد بين الطرفين قد تم بشكل شفهي ولا يوجد عقد مكتوب، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً، ولما رأت الدائرة أن بينات المدعي مغلبة لجانبه وأن على موكله أداء اليمين المتممة، وبما أن نظام الإثبات ذكر في مادته الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، و وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه هو من بذل المال ولنكول المدعى عليها عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، ولما استعد المدعي لأداء تلك اليمين وبذله لها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة(...)سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٧,٥٨٠) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثمانون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث