حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430208962

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439529191/1443
رقم الحكم:4430208962
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529191 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430208962 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٩١٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ،ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية ،وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى ، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨.٣٧٢) ثمانية وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالا مقابل قيمة نقل بضائع عبر البر ، فأفهمته الدائرة بإرفاق مزيد بينه عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة أجاب بأنه يكتفي بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، وبعرض ما تم ضبطه سابقا على وكيل المدعية صادق عليه ، ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة على صحة دعوى موكلته ، فأفهمته الدائرة بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى ، فقرر قائلا: إن موكلتي تطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى ، هكذا قرر ، لذا واستنادا على المادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات فقد قررت الدائرة تبليغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية و في حال تخلفها ستعدها الدائرة ناكلة وتجري في حقها المقتضى الشرعي والنظامي ، وعليه رفعت الجلسة لأجل ذلك ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تبلغت بأداء اليمين النافية في هذه الجلسة ولم تحضر ، لذا واستنادا على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات فقد عدتها الدائرة ناكلة عن أداء اليمين ويقضى عليها بالنكول ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨.٣٧٢) ثمانية وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالا مقابل قيمة نقل بضائع عبر البر ، وبما أن المقرر فقها وشرعا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولما كانت بينة المدعية غير كافية لإثبات استحقاقها للمبلغ المطالب به في هذه الدعوى ، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى ، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بأداء اليمين في هذه الجلسة ولم تحضر فقد عدتها الدائرة ناكلة عن أدائها ، ومن المعلوم فقها أن من تبلغ بأداء اليمين ولم يحضر يعد ناكلا عن الدعوى والنكول يقوم مقام البينة كما قرره أهل العلم ، وبناء على على الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ما نصه إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى ، وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا ، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ، لذا وبناء على تخلف المدعى عليها رغم تبلغها بأداء اليمين وتبلغها بموعد الجلسات الماضية ولم تحضر مما يتجسد لدى الدائرة انشغال ذمتها بمبلغ المطالبة ، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بما يرد بمنطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨.٣٧٢) ثمانية وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث