حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430171956

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049221/1444
رقم الحكم:4430171956
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049221 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430171956 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤١٢,٦٧٠) أربع مئة واثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي تمثل المتبقي من مقابل إعلان عن تطبيق توصيل. وإلزامها بدفع التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة ممثل المدعية عن دعواه فأحال إلى ما جاء بصحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١٢,٦٧٠) أربع مئة واثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير طلبة الماثل أجاب بأنه مقابل خدمات إعلانية، وبسؤاله هل تم رفع هذه الدعوى لدى محكمة أخرى؟ فأجاب بأنه لم يسبق إقامتها لدى محكمة أخرى، ولصلاحية القضية للفصل فيها وبناءً عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أوبسبب نوع الدعوى أوقيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، إذ أن هذه الإعلانات في حقيقتها أعمال مهنية مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعاباً لا أرباحاً، وأكد على ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الإعلان من قبيل تقديم الخدمات فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٤٩٢٢١) وأنها من اختصاص المحاكم العامة، لما هوموضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث