حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430223141
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470089306/1444
رقم الحكم:4430223141
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089306 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430223141 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٣٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للسفر والسياحة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للأعمال المتخصصة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للسفر والسياحة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) للأعمال المتخصصة ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها في الجلسة الأولى ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر طيران وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م بثمن إجمالي قدره (٤٠٢,٩٤٥.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد والفواتير أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره (٤٠٢,٩٤٥.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها ٤٠.٠٠٠ أربعون الف ريال سعودي) وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت اتفاقية التسهيلات الائتمانية تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهورة بختم المدعى عليها كما قدمت عدد أربع فواتير فاتورتين منها مذيلة بتوقيع المدعى عليها واثنتين ليست مذيلة بتوقيع المدعى عليها وبسؤالها ألديك مزيد من بينة على صحة ما ورد في دعواك واجابت قائلتا اطلب المهلة وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)،كما حضرت لحضورها ممثلة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة ما ذكرته المدعية وكالة صحيح جملةً وتفصيلاً وموكلتي تقر بصحة المطالبة هكذا أجابت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن بيع تذاكر طيران، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ بيع التذاكر وقدره ٤٠٢.٩٤٥ إضافة إلى مبلغ أتعاب المحاماة، وحيث إن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأعمال المتخصصة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسفر والسياحة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٤٠٧.٩٤٥.٠٠) ريال أربعمائة وسبعة آلاف وتسعمائة و خمسة وأربعون ريال سعودي شامل أتعاب المحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.