حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430222895
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٠٨٩٢٤٩/١٤٤٤
رقم الحكم:4430222895
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089249 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430222895 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٢٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواه على المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (١)سنة هجرية وقيمة الأجرة (٣٦٣,٨١٥.٦٩) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي وتسعة وستون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٣٦٣,٨١٥.٦٩) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي وتسعة وستون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٦٣,٨١٥.٦٩) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي وتسعة وستون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٦٣,٨١٥.٦٩) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي وتسعة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة برسوم تقاضي مما أدى إلى (اتعاب محاماه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي اطلب الزام المدعى عليها مبلغ المطالبه وقدره (٣٦٣,٨١٥.٦٩) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي وتسعة وستون هلله إضافة الى مبلغ رسوم تقاضي (اتعاب محاماة) وقدرها (٣٦,٠٠٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي) وبعرضها على المدعى عليها وكاله طلبت المهلة للإجابة عليها رفعت الجلسة وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن إفادة تحويل مؤسسة إلى شركة هل التحويل لما للمؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات فأجاب قائلا ملاك الشركة هم ذاتهم ملاك المؤسسة هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل من أجله أجاب قائلاً بعد الرجوع لموكلتي تبين وجود علاقة تعاقدية بينها وبين المدعية إلا أن فارق المبلغ بين ما تم التأكد منه وبين المذكور في الدعوى يسير هكذا أجاب، وبعرض الإجابة على المدعي وكالة أجاب قائلاً كم المبلغ الذي تأكدت منه وكان السؤال موجه للمدعى عليه وكالة فأجاب قائلاً المبلغ الذي تبين لنا هو ٣٤٠.٠٠٠ ريال ثلاثمائة وأربعون ألف ريال وسنصل لحل يجمع كلمة الطرفين بإذن الله هكذا أجاب وبعد نقاش جرى بين الأطراف اصطلحا بعده على ما يلي: (تسلم المدعى عليها شركة(...) للتجارة والمقاولات للمدعية شركة (...) للمقاولات مبلغ وقدره ٣٤٠٠٠٠ ريال ثلاثمائة و أربعون ألفاً ريال على ست دفعات الدفعة الأولى في تاريخ ١/١٢/٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٥٦.٦٦٦ ريال ستة وخمسون ألف و ستمائة و ستة وستون ألف ريال و الدفعة الثانية في تاريخ ١/٢/٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٥٦.٦٦٦ ريال ستة وخمسون ألف وستمائة وستة وستون ريال والدفعة الثالثة في تاريخ ١/٢/٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٥٦.٦٦٦ ريال ستة وخمسون ألف وستمائة وستة وستون ريال والدفعة الرابعة في تاريخ ١/٣/٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٥٦.٦٦٦ ريال ستة وخمسون ألف وستمائة وستة وستون ريال والدفعة الخامسة في تاريخ ١/٤/٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٥٦.٦٦٦ ريال ستة وخمسون ألف وستمائة وستة وستون ريال والدفعة السادسة في تاريخ ١/٥/٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٥٦.٦٦٦ ريال ستة وخمسون ألف وستمائة وستة وستون ألف ريال وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات في التاريخ الذي تم الاتفاق عليه في هذا الصلح فتلتزم بدفع كامل المبلغ حالاً)، هكذا اصطلح الطرفان ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في محضر الجلسة والحكم، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة في جلسة هذا الصلح وثبوته ونصه كما يلي: (تسلم المدعى عليها شركة(...) للتجارة والمقاولات للمدعية شركة(...) للمقاولات مبلغ وقدره ٣٤٠٠٠٠ ريال ثلاثمائة وأربعون ألفاً ريال على ست دفعات الدفعة الأولى في تاريخ ١/١٢/٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٥٦.٦٦٦ ريال ستة وخمسون ألف و ستمائة وستة وستون ألف ريال والدفعة الثانية في تاريخ ١/٢/٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٥٦.٦٦٦ ريال ستة وخمسون ألف وستمائة وستة وستون ريال والدفعة الثالثة في تاريخ ١/٢/٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٥٦.٦٦٦ ريال ستة وخمسون ألف وستمائة وستة وستون ريال والدفعة الرابعة في تاريخ ١/٣/٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٥٦.٦٦٦ ريال ستة وخمسون ألف وستمائة و ستة وستون ريال والدفعة الخامسة في تاريخ ١/٤/٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٥٦.٦٦٦ ريال ستة وخمسون ألف وستمائة و ستة وستون ريال والدفعة السادسة في تاريخ ١/٥/٢٠٢٣ مبلغ وقدره ٥٦.٦٦٦ ريال ستة وخمسون ألف وستمائة وستة وستون ألف ريال وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات في التاريخ الذي تم الاتفاق عليه في هذا الصلح فتلتزم بدفع كامل المبلغ حالاً) ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.