حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430169950
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431328/1443
رقم الحكم:4430169950
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431328 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430169950 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439431328 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستلزمات ومواد البناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥٣٥٥٧) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٢٢٨٩) اثنا عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١٢٦٨) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في3/2/1444هـ حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤالها عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بيناتها احالت على مرفقات القضية وباطلاع الدائرة على الفواتير وجدت فواتير ممهورة بختم المدعى عليها مبلغ 24972.83ريال واستمهلت وكيلة المدعي للرجوع الى موكلها للنظر في مزيد من البينات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/2/1444هـ حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحيث قدمت الفواتير في الطلبات واكتفت عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/3/1444هـ حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤١٢٦٨) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال قيمة مستلزمات ومواد البناء بموجب فواتير عليها ختم المدعى عليها اكثر من مبلغ المطالبة ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مجموعة فواتير بمبلغ أكثر من المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما يعدل نكولا، فيدل على كل ذلك على صحة دعوى المدعي وقوة بيناته في اثبات صحة الدعوى فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة-سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجارى رقم (...) مبلغ قدره (٤١٢٦٨) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.